وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026م، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.
ويمنح المشروع الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قواعد تنظم الحملات الترويجية والتخفيضات والتصفيات، بما يحد من الإعلانات المضللة، ويعزز شفافية العروض، ويمنح المستهلك معلومات أوضح قبل اتخاذ قراره الشرائي.
كما يلزم المشروع المزوّدين بتنفيذ اتفاقات التسليم المبرمة مع المستهلكين بشكل أكثر دقة ووضوح، ويتيح للإدارة المختصة مراجعة العقود والضمانات والفواتير الصادرة عن المزوّدين.
ويضيف المشروع حزمة من الإجراءات الإدارية الجديدة التي يمكن اتخاذها عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، في حال عدم تصحيح المخالفة، حيث يتم اتخاذها بقرار من الوزير، أو من يفوضه بناءً على توصية الإدارة المختصة.
وتشمل هذه الإجراءات غلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ووقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وشطب القيد من السجل التجاري على أن لا يُعاد إلا بعد إزالة المخالفة، إضافة إلى فرض غرامات إدارية يومية لإلزام المخالف بوقف المخالفة ومعالجة آثارها.
وتصل الغرامة اليومية إلى ألف دينار في المرة الأولى، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات 20 ألف دينار، مع مراعاة جسامة المخالفة وسلوك المخالف والمنافع التي تحققت والضرر الواقع على المستهلكين عند تقدير العقوبة.