سيد حسين القصاب

وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2026م، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.

ويهدف مشروع القانون إلى جعل عقوبتي الغلق، سواء القضائي أو الإداري، والمصادرة جوازيتين للمحكمة أو الجهة الإدارية بحسب الأحوال، بعد أن كانتا وجوبيتين وفقاً للنصوص النافذة، بما يمنح الجهات المختصة مرونة أوسع في تقدير الجزاء المناسب وفق طبيعة المخالفة وملابساتها.

وأضافت اللجنة أن المشروع يستهدف كذلك توحيد العقوبة الجنائية مع المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بحيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز الحماية القانونية للمهن الطبية المعاونة، باعتبارها جزءاً أساسياً من المنظومة الصحية ومرتبطة بشكل مباشر بسلامة الإنسان وصحته، مشيرة إلى أن تشديد العقوبات يستهدف مواجهة صور الممارسة غير المشروعة، كمزاولة المهنة دون ترخيص، أو انتحال الصفة المهنية، أو التحايل في الحصول على التراخيص، أو تضليل الجمهور عبر وسائل الإعلام والنشر.