صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (18) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، النص الآتي: "باستثناء المحبوسين احتياطيًا والنزلاء الذين تمنعهم حالتهم الصحية، يكون التأهيل والتدريب في المركز إلزاميًا وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتُحدد اللائحة التنفيذية برامج التأهيل والتدريب التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات القيام بها والمكافأة المقررة وشروط استحقاقها، وكذلك ضوابط تأهيل وتدريب النزلاء في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتسري أحكام المسئولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية التي تلحق بأي نزيل أثناء تنفيذ برامج التأهيل والتدريب أو بسببها".
المادة الثانية
تحل عبارة "تأهيل وتدريب" محل كلمة "تشغيل" الواردة في عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، وتحل عبارة "من التأهيل والتدريب" محل عبارة "من العمل" الواردة في المادتين (19) و(31)، وعبارة "تأهيل وتدريب" محل كلمة "تشغيل" الواردة في المادة (20)، وعبارة "مكافأة التأهيل والتدريب" محل عبارة "مكافأة العمل" الواردة في المادتين (21) و(22)، من ذات القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.