قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام صيدلية سداد أكثر من 3 آلاف دينار إلى موظف بحريني تعويضاً عن الفصل عن العمل دون أسباب، وذلك بعد مضي أكثر من 10 سنوات في الخدمة.

وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي عصام الطيب أن موكله التحق بالعمل لدى الصيدلية قبل 10 سنوات براتب 550 ديناراً، إلا أنه تفاجأ بخطاب فصل عن العمل بادعاء تكرار الغياب من دون إخطار أو إنذار، فيما لم تقدم الصيدلية دفوعها أمام المحكمة رغم إعلانها.

وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن علاقة العمل بين الطرفين ثابتة بموجب عقد العمل المقدم من قبل المدعي والثابت فيه التحاقه بالعمل لديها من عام 2015 بموجب العقد غير محدد المدة، وأن المدعى عليها أنهت خدمته بدون سبب مشروع ودون مراعاة مهلة الإخطار أو سبب مشروع ولم تمثل أمام المحكمة مما تكون قد عجزت عن إثبات مشروعية قرارها بإنهاء خدمة المدعي وهو ما تستخلص معه المحكمة عدم مشروعية القرار بإنهاء خدمته وأنه صدر بإرادتها المنفردة بدون سبب مشروع ودون مهلة الإخطار، حيث تمتد مدة خدمة المدعي 10 سنوات و6 أشهر.

وبشأن طلب بدل الإخطار قالت المحكمة إنه إذا تم إنهاء عقد العمل دون مراعاة مهلة الإخطار أُلزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها بحسب الأحوال وإذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل تحسب مهلة الإخطار أو ما تبقى منها ضمن مدة خدمة العامل وإذا كانت من جانب العامل انتهى العقد وقت تركه للعمل.

وخلصت المحكمة إلى أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحبة العمل بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه كان بدون سبب مشروع وعليه يستحق مبلغ 3730 كتعويض عن الفصل غير المشروع على أساس الأجر الأساسي، و437 ديناراً تعويضاً عن بدل الإخطار، وألزمت المحكمة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.