صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (22) لسنة 2026 بالتصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى

صُودق على تعديل بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، وفقًا لقرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول رقم (2/113) بشأن مشروع تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، الصادر في 15 ديسمبر 2024م، والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.