أصدرت كل من أمانة العاصمة والمجالس البلدية في محافظات المحرق والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، أمس، قرارات بإصدار لائحة تنظيم العمل في الأسواق العامة (المركزية) والشعبية، وذلك بعد الموافقة عليها من المجالس البلدية المختصة.
وأوضحت القرارات أن العمل بها يبدأ من اليوم على أن تُمهل الجهات المعنية فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها، حيث تسري أحكام هذه اللوائح على الأسواق العامة (المركزية) والشعبية المنشأة من قبل كل بلدية، والتي تُعتبر مرفقاً عاماً مخصصاً للتجار في سلع معينة، ولا يجوز مزاولة أي نشاط بيع أو شراء أو أعمال حرفية في هذه الأسواق إلا بعد الحصول على ترخيص بالانتفاع وتخصيص موقع من قبل البلدية المختصة.
واشترطت اللوائح للترخيص بالانتفاع أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية وألا يكون موظفاً عاماً، مع ضرورة القيد في السجل التجاري إذا كان النشاط يتطلب ذلك، وتقديم شهادة براءة ذمة من أي مديونيات مستحقة للبلدية أو أمانة العاصمة أو البلديات الأخرى. ونصت المادة (3) من كل لائحة على تشكيل لجنة للأسواق العامة (المركزية) والشعبية برئاسة مدير عام البلدية، وعضوية أحد أعضاء المجلس البلدي، إلى جانب رؤساء أملاك وأسواق، والشؤون القانونية، والإيرادات، وتراخيص وتنظيم البناء، ووحدة المشتريات.
وتتولى اللجنة البت في تراخيص الانتفاع وطلبات التخصيص والسحب وإعادة التخصيص، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. وألزمت اللوائح المرخص له بالانتفاع بمزاولة العمل بنفسه، مع إمكانية الاستعانة بعمال مسجلين لدى البلدية، والالتزام بتأدية الرسوم والضرائب والتكاليف العامة، والاحتفاظ بملف يتضمن وثيقة الترخيص وكشوف العاملين. كما يحظر على المرخص له تأجير الموقع أو مبادلته أو التنازل عنه كلياً أو جزئياً للغير، أو تجاوز حدود الموقع أو إحداث أي تغيير فيه، ويلزم ببدء الانتفاع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص ملغى.
وشددت على الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل، ومنع استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الشديدة، وشغل الطرقات والممرات، وإحداث الضوضاء أو التأثير على السكينة العامة. كما ألزمت بتنظيف الموقع ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة. ورتبت اللوائح عقوبات تدريجية بحق المخالفين، تبدأ بإنذار كتابي أو إلكتروني لاستيفاء الشروط خلال أسبوع، فإذا لم يستوفِ الشروط مُنع من مزاولة العمل في السوق لمدة لا تتجاوز أسبوعاً، ثم عند تكرار المخالفة تزيد المدة إلى خمسة عشر يوماً، وفي حال استمرار المخالفة يتم سحب الترخيص من قبل اللجنة المختصة.
ويحق للمتضرر التظلم إلى مدير عام البلدية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يُبت في التظلم خلال أسبوع، ويعتبر انقضاء المدة دون رد بمثابة رفض ضمني. وفي حال وفاة المرخص له، أجازت اللوائح للورثة (كلهم أو بعضهم) إخطار البلدية برغبتهم في الاستمرار بالانتفاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب.
كما أجازت للبلدية منح تصريح بإشغال الأرصفة والساحات والممرات داخل الأسواق وفق شروط محددة، منها أن يكون طالب الإشغال مرخصاً له في السوق نفسه، وألا تشمل المساحة المطلوبة خدمات طوارئ أو سلامة عامة، وألا تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو التأثير سلباً على رؤية السائقين أو على متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.