صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شئون الأوقاف الإسلامية، جاء فيه:

المادة الأولى

ينشأ مجلس يسمى "مجلس شئون الأوقاف الإسلامية"، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة "المجلس"، يلحق بالوزير المعني بالشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتمتع بالاستقلالية اللازمة لرعاية وإدارة الأوقاف واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقًا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.

وللمجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الأوقاف بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها.

وينظم المجلس قواعد وإجراءات تعيين وعزل النظار أو متولي الوقف، وذلك مع عدم الإخلال بمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين.

المادة الثانية

يشكل المجلس بأمر ملكي برئاسة الوزير المعني بالشئون الإسلامية والأوقاف، واثني عشر عضوًا على الأقل يرشحهم الوزير بعد التشاور مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن يتضمن التشكيل نائبين للرئيس، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويشترط في عضو المجلس ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.

وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ويصدر أمر ملكي بتحديد مكافآت نائبي رئيس المجلس وأعضائه.

المادة الثالثة

يختص المجلس بالإشراف على القطاع الوقفي بمملكة البحرين ورسم سياساته ومتابعة تنفيذها، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي:

1- إقرار السياسة العامة للقطاع الوقفي ومراجعتها دوريًا والإشراف على تطبيقها، واعتماد المعايير الكفيلة باستدامة الأصول الوقفية واستثمارها، والمصادقة على قواعد وخطط الإعمار والتطوير، وذلك بمراعاة شروط الواقفين وأحكام الشريعة الإسلامية.

2- متابعة التشريعات المتعلقة بالقطاع الوقفي واقتراح تطويرها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.

3- إصدار لائحة بالإطار التنظيمي للقطاع الوقفي على أن تتضمن تنظيم إجراءات الوقف وإدارته، وضوابط الاستثمار والإيجار والتصرف، وتحديد شروط العاملين في المجال وضوابط تعيينهم وعزلهم، والرقابة والتفتيش المالي والإداري، وتنظيم الحسابات المصرفية ذات الصلة.

4- الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأوقاف بما يعزز الشفافية، وتوجيه سياسات التطوير والوعي بالوقف ودعم البحوث والتدريب.

5- الإشراف على الحوكمة والامتثال والتكامل المؤسسي للقطاع الوقفي مع الجهات ذات العلاقة، واعتماد أنظمة التدقيق المالي والشرعي ومراجعة التقارير الدورية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة الرابعة

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل، وللرئيس عرض ما يراه من موضوعات في اجتماع المجلس.

ب- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

ج- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس، وتكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ في مواجهة النظار ومتولي الوقف وكافة العاملين في المجال الوقفي.

د- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين، وله دعوة أي موظف من موظفي المجلس لحضور اجتماعاته لمناقشته، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.

هـ- للمجلس أن يشكل لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المطروحة عليه، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد صلاحياتها ونظام عملها قرار من المجلس. كما يجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته وصلاحياته إلى تلك اللجان التي يشكلها للقيام بها.

و- يختار رئيس المجلس من بين موظفي المجلس من يتولى أمانة سر اجتماعات المجلس.

المادة الخامسة

يكون للمجلس إدارتان عامتان للأوقاف، ويكون لكل منهما مدير عام من غير أعضاء المجلس يصدر بتعيينهما مرسوم، ويتولى كل منهما الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بإدارته.

ويعاون المجلس عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.

المادة السادسة

تتولى الإدارتان العامتان للأوقاف إعداد مشروع الميزانية الخاصة بأموال الأوقاف التابعة للمجلس وعرضها على المجلس لإقرارها.

المادة السابعة

تسري على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة الثامنة

يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من نهاية كل سنة تقريراً عن أعمال وإنجازات المجلس في العام السابق.

المادة التاسعة

يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم عمله تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المعني بالشئون الإسلامية والأوقاف.

المادة العاشرة

يلغى المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الحادية عشرة

على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.