صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (24) لسنة 2026 بإصدار قانون المحاماة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

يُلغى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

فيما عدا المحامين المقيدين في جدول المحامين أمام محكمة التمييز، على الوزارة المعنية بشئون العدل قيد المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشار إليه في المادة (5) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، في الجداول التي يشتمل عليها جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. على أن يقيد المحامون المقيدون في جدول المحامين المشتغلين قبل نفاذ هذا القانون في جدول المحامين المجازين أمام محكمة الاستئناف العليا المنصوص عليه في هذا القانون.

كما يتعين على مكاتب المحاماة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.

وللوزير المعني بشئون العدل أن يصدر قراراً بمد فترة توفيق الأوضاع المشار إليها في الفقرتين السابقتين لمدة أخرى مماثلة.

المادة الرابعة

يُصدر الوزير المعني بشئون العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.