سيد حسين القصاب

أكدت بلدية المحرق، أن الساحات العامة الواقعة ضمن المناطق السكنية أو القريبة من المنازل تُعد جزءاً من الأملاك العامة المخصصة للمنفعة العامة، ولا يجوز إشغالها أو استغلالها أو إقامة أي منشآت عليها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام القانون.

وأوضحت أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ينظم استخدام هذه الساحات بما يضمن الحفاظ على حق الجميع في الانتفاع بها، ويسهم في تنظيم المناطق السكنية والمحافظة على مظهرها الحضاري وجودة الحياة فيها.

وبيّنت بلدية المحرق، أن من أبرز الممارسات المخالفة في الساحات العامة ضمها إلى حدود العقارات الخاصة، أو إنشاء مخازن وامتدادات تابعة للمنازل، أو إقامة غرف مؤقتة ومنشآت من الصفيح، إلى جانب تخزين مواد البناء والمعدات والأغراض الخاصة، أو تركيب الأسوار والحواجز والبوابات، فضلاً عن أي استخدام آخر يحول دون استفادة الجميع من هذه المساحات، أو يتعارض مع الغرض الذي خُصصت من أجله.

وأشارت إلى أن إشغال الساحات العامة دون ترخيص يُعد مخالفة لأحكام القانون، مؤكدة أن الجهة المختصة تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة عند رصد أي تجاوز، والتي قد تشمل إزالة الإشغال المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحسب طبيعة المخالفة.

ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالأنظمة والمحافظة على الساحات العامة، باعتبارها مسؤولية مشتركة تسهم في حماية المرافق العامة، وضمان حق الجميع في الانتفاع بها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للأملاك العامة بما ينعكس إيجاباً على المظهر الحضاري للمناطق السكنية وجودة الحياة فيها.