- - شروط طبية وشرعية للاستفادة من خدمات حفظ الخصوبة
- - المقترح يشترط تقريراً طبياً وموافقة المريض و«الأعلى للشؤون الإسلامية»
- - الحبس 3 أشهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار لمخالفة أحكام القانون
من المقرر أن يناقش مجلس النواب في دوره المقبل اقتراحاً بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعِدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والمقدم من النائب د. مريم الظاعن.
وبحسب المقترح يعدل مسمى القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، ليكون قانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وحفظ الخصوبة
كما يُضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، التعريفان الآتيان:
- «حفظ الخصوبة»: سحب وتجميد أو حفظ البويضات أو الحيوانات المنوية أو أنسجة تناسلية بغرض استخدامها مستقبلاً لاستعادة القدرة الإنجابية، وأي مادة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- «المواد المخزنة»: العينات المشار إليها في تعريف «حفظ الخصوبة» وهي البويضات الحيوانات المنوية، أنسجة تناسلية، وأي مادة أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية.
ويستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2)، والمادة (16) من القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، النص الآتي:
مادة (2) الفقرة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون على جميع المؤسسات الصحية التي تستخدم أنشطة التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وحفظ الخصوبة.
مادة (16):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (8 و8 مكرراً و(10) من هذا القانون.
وتضاف مادة جديدة برقم (8) مكرراً إلى القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب نصها الآتي:
المادة (8) مكرراً:
1. يجوز حفظ الخصوبة لدى المراكز المرخصة من قبل الهيئة، إذا توافرت الشروط التالية:
أ. تقرير طبي موقع من الجهة العلاجية يثبت تشخيص المرض أو ضرورة إجراء علاج يحتمل أن يكون مسبباً لفقدان الخصوبة (علاج كيمائي، أو إشعاعي، أو جراحي).
ب موافقة كتابية مستنيرة من المريض، وتحفظ الموافقة في ملفه الطبي.
ج. إذا كان المريض قاصراً، تُقدَّم موافقة الولي القانوني كتابياً.
د. موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
2. تكون مدة التخزين للبويضات والحيوانات المنوية والأنسجة مدة لا تزيد على عشر (10) سنوات وتصدر الهيئة الضوابط والإجراءات لقبول طلبات التمديد لمدد إضافية.
3. تخضع إجراءات السحب والنقل والحفظ والمعاملة للمواد المخزنة للمعايير الفنية والصحية التي تحددها الهيئة وفقا للائحة التنفيذية.
4. في جميع الأحوال تتلف المواد المخزنة في حال وفاة المريض.
وبينت د. مريم الظاعن في المذكرة الايضاحية أنها تقدمت بهذا الاقتراح لإتاحة إطار قانوني واضح ومقنن لحفظ الخصوبة للأشخاص المصابين بمرض السرطان، أو المقرر خضوعهم لعلاجات مهددة للقدرة الإنجابية. ويأتي المقترح حفاظاً على حق المرضى في الصحة الإنجابية، وتمكيناً طبياً في ظروف طارئة قبل بدء علاج مدمر للخصوبة، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وتنظيمات الترخيص والضوابط الفنية الحالية. فقد نصت المادة (8) من دستور مملكة البحرين في الفقرة (أ) على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بمختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وذكرت أن الأدلة الطبية ثابتة على أن بعض العلاجات بخاصة بعض البروتوكولات الكيماوية والإشعاعية والجراحية قد تسبب ضموراً دائما للوظيفة المبيضية أو المئوية، كما أن حفظ البويضات الحيوانات المنوية أو الأنسجة قبل بدء العلاج يمنح المريض أفضل فرصة لاستعادة الخصوبة لاحقاً، ويُعتبر إجراءً وقائياً طبياً متعارفاً ومشروعاً عندما يكون الخطر مرتقباً.
وأكدت أن غياب نص في القانون يعرقل إجراء تدخلات طارئة ضرورية طبياً، ويعرض المرضى لفقدان فرصة لا تعوض، موضحة أن الاقتراح بقانون يتوافق مع ممارسات الجمعيات المهنية الدولية، ومنها (ASCO) التي توصي بإبلاغ المرضى المعرضين لخطر فقدان الخصوبة عن الخيارات المتاحة لحفظ الخصوبة وإحالتهم فوراً إلى خدمات متخصصة، وأن تتاح خدمات الحفظ بغض النظر عن الوضع الزوجي بشرط استيفاء المشورة الطبية والنفسية والموافقة المستنيرة وقيود استخدام لاحقة تحفظ الأنساب.
كما لفتت د.مريم الظاعن الى أن الاقتراح تضمن شرط مهم وهو موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.