أيمن شكل

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قرار رقم (71) لسنة 2026، والذي يحدد قائمة المخالفات التي تترتب عليها غرامات إدارية فيما يتعلق بجمع المال للأغراض الدينية تراوحت بين 10 دنانير و 10 آلاف دينار مع مضاعفة الغرامة في حال العود والتكرار.

وجاء في المادة الأولى أن المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية بشأن جمع المال للأغراض الدينية، تُحدد طبقاً للمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.

وفي المادة (٢) تُضاعف الغرامة في حال تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ إصدار القرار في حق المخالف عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة عشرة آلاف دينار. وتتعدَّد الغرامات بتعدد المخالفات.وصنف القرار 9 مستويات تراوحت عقوباتها بين 10 دنانير كحد أدنى و10 آلاف دينار كحد أقصى، مع مراعاة طبيعة الجرم وخطورته، حيث جاءت غرامات جمع أموال بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص، أو عدم إبلاغ المكتب بتلقي تبرعات للأغراض الدينية ومخالفة الشروط والضوابط الواردة بالنماذج والاستمارات المُعتمدة، أو مخالفة القرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بين 10 – 10 آلاف دينار.

وتقررت غرامة تتراوح بين 6 – 10 آلاف دينار كعقوبة عن الإعلان أو الترويج لجمع المال للأغراض الدينية بغير الطرق المعتمدة أو بطريقة مضللة وغير دقيقة، أو نشر محتوى يتضمن الإخلال بكرامة وخصوصية المستفيدين من التبرعات أو نشر صور أو بيانات المحتاجين بطريقة تمس خصوصيتهم وكرامتهم، وبالمخالفة للضوابط المعتمدة.

وكذلك جمع الأموال بوسيلة أخرى غير الوسائل المحددة في النماذج أو الاستمارات المعتمدة، أو جمعها دون تقييدها وتوثيق مصادرها في السجلات المعتمدة. وإنفاق الأموال في غير الغرض الذي جمع من أجله، أو إنفاقها بغير الطرق المعتمدة، أو تحويلها للخارج دون موافقة الوزير، أو تسليم الأموال إلى الأشخاص الاعتبارية المحظور تسليمها أو إنفاقها عليه.

وصرف مصاريف إدارية غير معتمدة، أو مخالفة ضوابط الإنفاق المعتمدة.ووجود تعارض مصالح مباشر، أو وجود تعارض مصالح غير مباشر دون الإفصاح عنه والحصول على موافقة مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية، أو توجيه المساعدات لأقارب حتى الدرجة الرابعة دون الإفصاح المسبق وموافقة المكتب.

وحدد القرار الغرامة بين 10 – 3 آلاف دينار لجريمة عدم حفظ السجلات أو المستندات المالية أو الوثائق المتعلقة بجمع المال، أو عدم الالتزام بتقديم التقارير المالية والمستندات أو الوثائق اللازم مسكها، أو عدم تقديمها وفق النماذج المعتمدة، أو عدم تقديمها خلال المدد المحددة.