سماهر سيف اليزل

أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً رقم (70) لسنة 2026 بشأن تشكيل مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية ونظام عمله، في إطار تنظيم إجراءات طلبات جمع الأموال المخصصة للأغراض الدينية، وتعزيز الرقابة والمتابعة على الأموال التي يتم الترخيص بجمعها.

ونص القرار على تشكيل مكتب في الوزارة تحت مسمى «مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية»، يتكون من رئيس وعدد كافٍ من الموظفين، على أن يصدر قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتسميتهم، وفقاً للهيكل التنظيمي الذي يعتمده جهاز الخدمة المدنية.

وحدد القرار المقصود بالأغراض الدينية بأنها كافة أوجه النفع الدينية التي يراد بها تحقيق أوجه البر والتكافل الاجتماعي، ومن بينها الزكاة والصدقات والهبات، إلى جانب شراء ورعاية وتعمير المنشآت الدينية وغيرها من الأعمال التي تخدم الأغراض الدينية.

ويختص المكتب بتلقي طلبات جمع المال للأغراض الدينية وفق النماذج المعدة لذلك، وتشمل طلبات الترخيص للأفراد بجمع المال لصرفها في أوجه البر والتكافل الاجتماعي، أو لرعاية المنشآت الدينية المرخصة من الوزارة، أو المنشآت الدينية التابعة للأوقاف، فضلاً عن طلبات جمع المال بغرض شراء وتعمير المنشآت الدينية.

كما يشمل اختصاص المكتب النظر في طلبات الموافقة للأفراد على تلقي التبرعات دون ترخيص، وذلك للأغراض الدينية التي حددها القرار.

وفي خطوة لضمان دراسة الطلبات من الجهات ذات الاختصاص، ألزم القرار المكتب بإرسال الطلبات المستلمة إلى الإدارات المعنية بالوزارة أو الجهات الحكومية المختصة لاستطلاع رأيها، بحسب طبيعة كل طلب.