أيمن شكل

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة القرار رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٦ بشأن كيفية وطرق السحب من الحساب المصرفي للمرخص له بجمع المال للأغراض الدينية ومقدار المبلغ المحدد للنشاط وتقدير المصاريف الإدارية.

وضع القرار ضوابط لعملية جمع التبرعات للأغراض الدينية، وآليات السحب من الحسابات المصرفية المخصصة لهذا النشاط، بما في ذلك حظر السحب النقدي لأي سبب، وتقييد عمليات الصرف بالتحويلات البنكية أو بطاقات الصراف أو الشيكات، وفقاً لنوع الترخيص.

ونص القرار على إلزام المرخص لهم بفتح حسابات مصرفية معتمدة من مصرف البحرين المركزي، واشتراط موافقة مسبقة من «المكتب» (الجهة الإشرافية) على أي سحب يتجاوز المبالغ المقررة، مع تحديد حد أدنى للمبلغ المصرح به للنشاط بـ100 دينار، كما فرض سقفاً للمصاريف الإدارية لا يتجاوز 10% من إجمالي التحصيلات. وحدد القرار في المادة (٢) إجراءات فتح الحساب المصرفي، حيث يلتزم المرخص له بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي تودع فيه مباشرة الأموال التي تم جمعها أولاً بأول.

ويقوم المكتب بإصدار خطاب موجه إلى المصرف المحدد في طلب الترخيص، ويُسلم إلى طالب الترخيص ليتولى تقديمه إلى المصرف للحصول على الموافقة المبدئية. ويلتزم المرخص له لاحقاً بموافاة المكتب بالإفادة الرسمية الصادرة عن المصرف والتي تتضمن الموافقة النهائية، مصحوبة بتوضيح رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

كما يلتزم المرخص له عند تجديد الترخيص بتقديم ما يفيد سريان الحساب المصرفي.

ووضعت المادة (٣) ضوابط استخدام الحساب المصرفي، حيث لا يجوز إجراء أي عملية مالية متعلقة بالنشاط المرخص به إلا من خلال الحساب المصرفي. وفي المادة (٤) كيفية وطرق السحب من الحساب المصرفي، والتي تتم وفقاً للوسائل المحددة بحسب نوع الترخيص.

وحددت المادة (٥) مقدار المبلغ المحدد للنشاط المرخص به بحسب الغرض من الترخيص وبحد أدنى مائة دينار بحريني. وتطرقت المادة (٦) إلى المصاريف الإدارية، والتي يجب أن تكون لازمة لتنفيذ النشاط محل الترخيص وتحقيق أهدافه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المصاريف الإدارية المستقطعة من الحساب المصرفي على (١٠٪) كحد أقصى من جملة المبالغ المحصلة.