أيمن شكل

استثناء شخصيات دعوية متميزة من شرط المؤهل العلمي وفق معايير محددة

ترخيص الوعظ لعامين ولجنة تتابع أداء المرخص لهم ومضامين خطابهم

7 سنوات خبرة تتيح الترخيص بالدعوة لغير الحاصلين على المؤهل العلمي

ضوابط جديدة للوعظ تحظر الإنابة وجمع التبرعات دون ترخيص

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قراراً ينظم تراخيص الوعظ والإرشاد والأنشطة المرتبطة بهما، ويحظر مزاولتها من دون ترخيص، مع إتاحة منح الترخيص لغير المستوفين شرط المؤهل العلمي من الشخصيات المتميزة والمثرية للساحة الدعوية بعلمها وعطائها، وفق معايير محددة ترتبط بالخبرة والعمل السابق.

ويختص القرار بالفعاليات التي تنظمها إدارة الشؤون الدينية بالوزارة، ويوضح مهمة الدعاة في بيان مضامين رسالة الإسلام السمحة إلى الناس كافة، وتبليغهم دين الله عقيدةً وعبادةً وسلوكاً، بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالتي هي أحسن، بما أمر الله تعالى وشرع رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وحدد القرار المرخص له بأنه كل شخص يحصل على ترخيص من إدارة الشؤون الدينية أو الإدارة العامة المختصة، بحسب الأحوال، لممارسة الوعظ والإرشاد أو إلقاء الدروس والمحاضرات أو الإنشاد الديني، سواء في دور العبادة أو المآتم أو المرافق الأخرى، أو المؤسسات التعليمية، أو المراكز التابعة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، أو دور رعاية الوالدين، أو المجالس، أو غيرها من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة.

وأشار القرار المنشور في الجريدة الرسمية إلى وجود حالات لا تستوفي شرط المؤهل العلمي المطلوب، لكنها تضم شخصيات متميزة ومثرية بعلمها وعطائها، مقرراً منح الترخيص لهذه الفئة إذا كان مقدم الطلب من الشخصيات العلمية التي أثرت الساحة الدعوية بالملفات والبرامج، أو كانت خبرته الدعوية لا تقل عن 7 سنوات، أو كان ممن سبق تكليفهم بالوعظ والإرشاد في جهة رسمية لمدة لا تقل عن سنتين.

واشترط القرار، في مادة منفصلة، أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول، فيما يتولى القسم رفع الطلبات غير المستوفاة شرط المؤهل العلمي إلى اللجنة لفحصها وإصدار توصية بشأنها إلى الوكيل.

وألزم القرار المرخص له بالتقيد بأحكامه والقرارات والتعليمات والضوابط الصادرة تنفيذاً له، والالتزام بضوابط وآداب الخطاب الديني المعمول بها، والامتناع عن جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها بأي وسيلة، إلا وفق التراخيص والأنظمة النافذة.

كما ألزمه بالمحافظة على دور العبادة والمآتم والمرافق الأخرى ومحتوياتها، وعدم استخدامها أو السماح باستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. وأكدت المادة التاسعة أنه «لا يجوز للمرخص له أن ينوب غيره في أداء أي من الأعمال المرخص له بها»، كما لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني إلا بعد الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القرار.

وبيّنت المادة الخامسة عشرة مكرراً إنشاء لجنة في الإدارة العامة المختصة تسمى «لجنة تراخيص الوعظ والإرشاد وما في حكمها في دور العبادة والمآتم والمرافق الأخرى»، تضم عدداً من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الشرعية والإدارية والفنية.

وتختص اللجنة بوضع معايير وضوابط الترخيص بالوعظ والإرشاد وما في حكمهما في دور العبادة والمآتم والمرافق الأخرى، وتحديد المستندات والوثائق اللازمة للترخيص، ومن بينها شهادة حسن السيرة والسلوك سارية المفعول، إلى جانب دراسة طلبات الترخيص والتحقق من استيفائها الشروط المقررة.

كما تتولى اللجنة إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات التي تراها لازمة، وطلب استكمال البيانات أو المستندات الضرورية للبت في الطلب، وإصدار الترخيص بالتنسيق مع إدارة الشؤون الدينية متى ثبت استيفاء مقدم الطلب الشروط والضوابط المقررة، على ألا تتجاوز مدته سنتين.

وتشمل اختصاصات اللجنة أيضاً متابعة أداء المرخص لهم، ودراسة التقارير المتعلقة بهم، وتحليل مضامين خطابهم الديني، واقتراح ما يلزم بشأنها وفقاً لأحكام القرار.