في إطار جهود هيئة تنظيم سوق العمل لمواصلة تطوير خدماتها بما يواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل، أصدر سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، قرار رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، يتيح لصاحب العمل استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة ذاتها، أو لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر، وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في القرار.
ونص القرار على أنه يجوز لصاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي أن يستخدمه في منشأة أخرى مملوكة له، مقيدة في السجل التجاري برقم آخر، أو تابعة لذات المجموعة وفقًا للبيانات المقيدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، بشرط أن تمارس المنشأة الأخرى نشاطًا يتطلب ذات نسبة البحرنة المقررة على نشاط المنشأة المسجل عليها العامل أو نسبة أعلى منها، بما لا يترتب عليه أي تغيير في نسب البحرنة المقررة، ولا يمس بالسياسات والبرامج الوطنية الهادفة إلى جعل المواطن الخيار الأول والأفضل في سوق العمل.
كما أجاز القرار، بعد موافقة الهيئة، عمل العامل الأجنبي لمدة ثلاثة أشهر لدى صاحب عمل آخر، شريطة الحصول على موافقته الكتابية، وموافقة صاحبي العمل، وأن يكون النشاط الذي سيعمل فيه متطلبًا لذات نسبة البحرنة المقررة على نشاط منشأته الأصلية أو نسبة أعلى منها. وفي حال كانت النسبة أدنى، يلتزم صاحب العمل الآخر بسداد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
كما نص القرار كذلك على المسؤولية التضامنية لصاحبي العمل عن الوفاء بحقوق العامل الأجنبي الناشئة عن علاقة العمل خلال فترة عمله لدى صاحب العمل الآخر، على أن تقوم الهيئة، بعد استكمال إجراءات تسجيل فترة الاستخدام في السجلات الرسمية، بإخطار الأطراف المعنية.
من جانبه، أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أن التعديل يأتي في إطار مواصلة تطوير الأدوات التنظيمية لسوق العمل، بما يحقق التوازن بين دعم استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على أولوية وأفضلية المواطن في سوق العمل، وذلك بالتشاور والتوافق مع أصحاب المصلحة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن التعديل لا يغير نسب البحرنة المقررة على المنشآت، وإنما يتيح لصاحب العمل مرونة أكبر في استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو تابعة للمجموعة ذاتها، في المهن المصرح بها فقط ووفقًا لاحتياجات وطبيعة العمل، وتقتصر على العمالة الأجنبية المصرح لها والمتواجدة أصلًا في سوق العمل، ولا يمثل مسارًا جديدًا للاستقدام من الخارج، وتوفر خيارًا أكثر مرونة أمام أصحاب العمل لتلبية احتياجاتهم من العمالة، وتسهم في الحد من استخدام العمالة بطريقة غير مشروعة، حيث توفر مدة الأشهر الثلاثة إطارًا زمنيًا محددًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية بما يمنع تحول الاستخدام إلى ممارسة غير منظمة خارج الأطر المعتمدة.
ولفت نبراس طالب إلى أن تسجيل فترة الاستخدام في أنظمة الهيئة يعزز القدرة على الرقابة والمتابعة والحد من الممارسات غير النظامية في سوق العمل، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل بالتوازي جهودها الرقابية، ومتابعة الالتزام بنسب البحرنة والأنظمة المعتمدة لسوق العمل بما يحفظ عدالة وتنافسية السوق، ويعزز حماية حقوق كافة الأطراف.
هذا ويمكن لصاحب العمل تقديم طلب السماح بعمل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر عبر نظام إدارة العمالة الوافدة بهيئة تنظيم سوق العمل. وللمزيد من المعلومات والاستفسارات، يمكن التواصل عبر مركز الاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل على الرقم 17506055، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.