سيد حسين القصاب

أصدر رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، القرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإيداع البضائع في المستودعات الخاصة بالمجمعات التجارية في وضع معلق للضرائب «الرسوم» الجمركية.

وأوضح القرار أن المستودع الخاص بالمجمعات التجارية هو المستودع الذي يقوم أصحاب البضائع بإيداع بضائعهم فيه داخل المجمعات التجارية، متى كانت متجهة عند وصولها إلى مملكة البحرين لتساوي، أو تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك وفقاً لأحكام قانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقواعد والشروط الواردة في القرار.

وأكد أن الجهة المختصة تتمثل في الإدارة العامة للتخليص والخدمات الجمركية، فيما تتمثل الدائرة في الدائرة الجمركية، والهيئة في الجهة المستثمرة للمستودع.

وبين القرار أنه يجب على الهيئة قبل مباشرة العمل في المستودع الحصول على الموافقة اللازمة لإقامة المستودع من وزارة الصناعة والتجارة، والحصول على ترخيص باستثمار وإدارة المستودع من رئيس شؤون الجمارك، إلى جانب تقديم تعهد مستندي حسبما تقرره الجهة.

وأوضح أنه يجب أن يتوافر بالمستودع نظام إلكتروني معتمد للإشراف والرقابة على حركة البضائع المودعة، يتضمن نماذج تقارير رقابية تتوافق مع مدخلات ومخرجات نظام التخليص الجمركي، كما تلتزم الهيئة بتقديم قائمة معتمدة بأسماء ومعلومات الأشخاص المعينين للإشراف على المستودع، وأن يكون المستودع قابلاً للجرد.

وأشار إلى ضرورة أن يكون المستودع معداً بشكل يسمح باستقبال البضائع المختلفة بما يضمن سلامتها، وأن تكون مساحته كافية لتغطية نوع النشاط المطلوب، مع مراعاة جميع الشروط والتعليمات الواردة في القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن أن مدة إيداع البضائع في المستودع تبدأ من تاريخ الإيداع لمدة سنة واحدة، ويجوز مدها عند الاقتضاء بموافقة الدائرة على ألا تزيد مدة الإيداع على ثلاث سنوات.

وأكد القرار أنه يجب على أمين المستودع عند استلام البضائع التدقيق في جميع وثائقها والتأكد من تاريخ الاستلام والعلامات والأرقام الموضحة بالطرود وحالة الطرود عند الاستلام، مشيراً إلى أنه يجب في جميع الأحوال أن تكون البضائع إلى المستودعات تحت رقابة الجهة.