صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
تُضاف مادة جديدة برقم (19) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، نصها الآتي:
"تُحسب الاشتراكات المستحقة عن كافة فروع التأمين بالنسبة للخاضعين لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، وفقاً للحد الأدنى للأجر الذي يصدُر بتحديده قرار من مجلس الوزراء كأساس لاحتساب الاشتراكات، بما يحقق التناسب بين مجموع الاشتراكات المسددة والمزايا والمنافع المستحقة."
المادة الثانية
تسري أحكام المادة (19) مكرراً المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون على كل مؤمَّن عليه تحققت بشأنه شروط التسجيل لأول مرة، طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
فيما عدا المنتفعين بأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومَن في حكمهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون، يكون للعاملين البحرينيين الذين يعملون خارج مملكة البحرين أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، أن يطلبوا أحد الخيارين الآتيين:
1- الانتفاع بأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومَن في حكمهم، طبقاً للحد الأدنى المحدد كأساس لاحتساب الاشتراكات، وفقاً لأحكام المادة (19) مكرراً المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون.
2- الاشتراك في نظام تأميني خاص يصدُر بتنظيمه قرارٌ من مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.