وافق مجلس الشورى على جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015، بشأن تحصيل كلفة وإنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بموافقة جميع الأعضاء، عدا النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان التي عارضت وحدها المرسوم.
من جهتها، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: رأينا الكثير من المشكلات في مناطق التعمير والتي تواجه المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار بتلك المناطق، ومن هذه المشكلات عدم توصيل الخدمات الأساسية لتشغيل تلك الأماكن، والمرسوم لا يستهدف أماكن سكن المواطن، وبالتالي لا تحد ولا تستهدف أمراً موجهاً للسكنى، مضمون هذا المرسوم درجت عليه عدد من الدول حتى لا تتعثر مشاريعها، ولا يكون هناك إخلال في توفير البنية التحتية. وبعض الدول اتجهت لإعطاء الصلاحية للبلدية وليس الحكومة.
وأيدها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وقال: الطعن بعدم الدستورية في مجلس النواب انصرف إلى المادة (9) من الدستور، فهل قام هذا المرسوم بمصادرة الأموال؟ لا بل ولم يمنع أحداً من التصرف في ملكه، ولكن في المقابل أن يكون التصرف قانونيا وأخلاقيا أيضاً.
وتابع: مواد المرسوم فيها حماية للمشتري الذي قد يصيبه غبن عندما يشتري أرضاً للاستثمار ويتضح لاحقاً أن الأرض عليها رسوم مستحقة للحكومة، يجب تطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية، نحن لا نتكلم عن زيادة الرسوم وإنما اتباع مبدأ استرداد الكلفة.
النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، كانت الوحيدة التي عارضت المرسوم، وقالت في مداخلتها: رغم انني أتفق مع اهداف المشروع وهناك الكثير من الدول سبقتنا في هذا الامر، اذ لابد من الشراكة بين الحكومة والمواطنين، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية، ولكن المرسوم به شبهة عدم الدستورية، ولا ننسى ان المحكمة الدستورية ذكرت في حكم سابق لها ما نصه: الحماية القانونية تاتي كفلها الدستور للملكية الخاصة تفترض ألا ترهق اقلقيود التي يفرضها المشرع عليها "في إطار وظيفتها الاجتماعية" جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بنا يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها الى ما يفرغا من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة واعافتها لا يجتمعات، وكلما تدخل المشرع مقوضا بنيانها من خلال قيود ترهقها الى حد ابتلاعها، كان عمله افتئاتا عليها منافيا للحق فيها، ومؤدى ذلك أن بقاء الملكية، مع الحرمان من مقوماتها أمران متناقضان.
وتابعت: الملكية أهم عنصر فيها هو حق التصرف، والمرسوم يعطي الوزير الحق باخطار جهاز المساحة ليقيد اهم عنصر من عناصر الملكية وهو حق التصرف، كما ان قرارات الوزير يعتبر سندا تنفيذيا، وينفذ عليه مباشرة، فكيف يجتمع ذلك مع المنع من حق التصرف من بيع ورهن، اذ لا حاجة له مع اعتبار قرارات الوزير سندا تنفيذية، لا يجوز للمشروع أن يساير الوضع والا وقع في مخالفة دستورية بوضعه قيودا وعراقيل
وفي الوقت الذي رد عليها الوزير البوعينين بأن الاستشهاد بحكم المحكمة الدستورية لا يعول عليها، اذ لكل قضية حيثياتها، وايدته العضو دلال الزايد: المشروع لم يطعن عليه في المحكمة الدستورية، والحكم الذي ذكرته العضو جميلة سلمان يتناول موضوع الاستملاك، هناك قياس مع الفارق في المرسوم التي نناقشه اليوم، موضوع الاستملاك هو نزع، ولكن هو قيد مؤقت بالمنع من التصرف، وهو اجراء وقتي يزول بزوال أسبابه، كما ان حكم المحكمة الدستورية بنى على وجود تراخي في تحديد السلطة التشريعية الضمانات التي يطبق فيها احكام المنفعة العامة.
وردت عليها العضو جميلة سلمان: حكم المحكمة الدستورية التي تطرقت له واضح، والمبدأ الذي تناول فيه الحكم مبدأ عام، ولا يلزم أن تكون الوقائع متشابهة، فهو مبدأ واضح يتعلق بالمادة الدستورية التي حملت الملكية والتي لا تنال من جوهر الحق، لماذا لا يكون منع التصرف في العقار لدى القضاء، يجب تطبيق المحكمة الدستورية في جميع الوقائع التي تتعلق بالملكية.
من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: الحكومة عملت خدمة معينة ولها دين ولها الحق في استرداد الدين، هناك عدم التزام بتسديد الديون الحكومية في حين انه يجب الالتزام بها، هذا الدين لا يستحق الا اذا تقدم بطلب تطوير العقار، لا يوجد هناك اي قيد على العقار برهنه للبنك في حال اذا رغبت في استئجاره
وتساءل: هل تتولى الحكومة انشاء البنية التحتية في جميع المناطق في البحرين لكي تستحق المبلغ، وما هي الايرادات المتحققة من فرض الايرادات؟
واعترضت العضو فاطمة الكوهجي على مبدأ اعتبار عدم الرد على الطلبات رفضا، وايدها رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي، وقال: طالبنا مرارا باعتبار عدم الرد موافقة وليس رفضا، وذلك لالزام الجهات الرسمية بسرعة العمل.
رئيس لجنة تقدير البنية التحتية مريم جمعان، قالت: لا تحتسب كلفة البنية التحتية الا اذا قدم طلب البناء، اما التي موجود فيها البنية التحتية، فالحومة تسعى لتحصيل كلفتها، ويكون مقدرا.
وقال العضو بسام البنمحمد: شجعنا الدولة على تنويع الايرادات بشرط ان لا يمس للمواطنين، لا يعقل ان نطالب الحكومة بالتكفل بمصاريف المستثمرين، الحكومة لا تضع ارباحا على المستثمر، بل تفرضه، ولو استمرت الحكومة في تقديم التكلفة، فبالنتيجة يتحملها المواطن، بانعكاسها على الموازنة العامة للدولة.
من طرفه، قال العضو د.محمد علي حسن: عدم اثبات التصرف هو منع معلق مؤقت لسداد الرسوم، فهو لا ينزع ملكية، لذلك لا توجد فيها شبهة عدم دستورية، لأنه ليس فيه نزع مليكة بشكل دائم.
وايد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي استرداد الكلفة وتنويع مصادر الدولة، واستدرك: هناك نوع من الغموض، المرسوم له اهمية، ولكن لابد من اعادة النظر في بعض المواد بعد صدوره
وقال العضو درويش المناعي: المشكلة أنه لا يوجد جدول لاحتساب التقادير، يجب أن تكون هناك ضابطة لاحتساب الاسعار.
واضطر رئيس مجلس الشورى علي الصالح لطلب قفل باب النقاش بعد أن أصبح الأعضاء يكررون الأفكار، وقال/ هناك محكمة دستورية وبامكانكم الطعن في المرسوم.
من جهتها، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: رأينا الكثير من المشكلات في مناطق التعمير والتي تواجه المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار بتلك المناطق، ومن هذه المشكلات عدم توصيل الخدمات الأساسية لتشغيل تلك الأماكن، والمرسوم لا يستهدف أماكن سكن المواطن، وبالتالي لا تحد ولا تستهدف أمراً موجهاً للسكنى، مضمون هذا المرسوم درجت عليه عدد من الدول حتى لا تتعثر مشاريعها، ولا يكون هناك إخلال في توفير البنية التحتية. وبعض الدول اتجهت لإعطاء الصلاحية للبلدية وليس الحكومة.
وأيدها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وقال: الطعن بعدم الدستورية في مجلس النواب انصرف إلى المادة (9) من الدستور، فهل قام هذا المرسوم بمصادرة الأموال؟ لا بل ولم يمنع أحداً من التصرف في ملكه، ولكن في المقابل أن يكون التصرف قانونيا وأخلاقيا أيضاً.
وتابع: مواد المرسوم فيها حماية للمشتري الذي قد يصيبه غبن عندما يشتري أرضاً للاستثمار ويتضح لاحقاً أن الأرض عليها رسوم مستحقة للحكومة، يجب تطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية، نحن لا نتكلم عن زيادة الرسوم وإنما اتباع مبدأ استرداد الكلفة.
النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، كانت الوحيدة التي عارضت المرسوم، وقالت في مداخلتها: رغم انني أتفق مع اهداف المشروع وهناك الكثير من الدول سبقتنا في هذا الامر، اذ لابد من الشراكة بين الحكومة والمواطنين، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية، ولكن المرسوم به شبهة عدم الدستورية، ولا ننسى ان المحكمة الدستورية ذكرت في حكم سابق لها ما نصه: الحماية القانونية تاتي كفلها الدستور للملكية الخاصة تفترض ألا ترهق اقلقيود التي يفرضها المشرع عليها "في إطار وظيفتها الاجتماعية" جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بنا يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها الى ما يفرغا من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة واعافتها لا يجتمعات، وكلما تدخل المشرع مقوضا بنيانها من خلال قيود ترهقها الى حد ابتلاعها، كان عمله افتئاتا عليها منافيا للحق فيها، ومؤدى ذلك أن بقاء الملكية، مع الحرمان من مقوماتها أمران متناقضان.
وتابعت: الملكية أهم عنصر فيها هو حق التصرف، والمرسوم يعطي الوزير الحق باخطار جهاز المساحة ليقيد اهم عنصر من عناصر الملكية وهو حق التصرف، كما ان قرارات الوزير يعتبر سندا تنفيذيا، وينفذ عليه مباشرة، فكيف يجتمع ذلك مع المنع من حق التصرف من بيع ورهن، اذ لا حاجة له مع اعتبار قرارات الوزير سندا تنفيذية، لا يجوز للمشروع أن يساير الوضع والا وقع في مخالفة دستورية بوضعه قيودا وعراقيل
وفي الوقت الذي رد عليها الوزير البوعينين بأن الاستشهاد بحكم المحكمة الدستورية لا يعول عليها، اذ لكل قضية حيثياتها، وايدته العضو دلال الزايد: المشروع لم يطعن عليه في المحكمة الدستورية، والحكم الذي ذكرته العضو جميلة سلمان يتناول موضوع الاستملاك، هناك قياس مع الفارق في المرسوم التي نناقشه اليوم، موضوع الاستملاك هو نزع، ولكن هو قيد مؤقت بالمنع من التصرف، وهو اجراء وقتي يزول بزوال أسبابه، كما ان حكم المحكمة الدستورية بنى على وجود تراخي في تحديد السلطة التشريعية الضمانات التي يطبق فيها احكام المنفعة العامة.
وردت عليها العضو جميلة سلمان: حكم المحكمة الدستورية التي تطرقت له واضح، والمبدأ الذي تناول فيه الحكم مبدأ عام، ولا يلزم أن تكون الوقائع متشابهة، فهو مبدأ واضح يتعلق بالمادة الدستورية التي حملت الملكية والتي لا تنال من جوهر الحق، لماذا لا يكون منع التصرف في العقار لدى القضاء، يجب تطبيق المحكمة الدستورية في جميع الوقائع التي تتعلق بالملكية.
من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: الحكومة عملت خدمة معينة ولها دين ولها الحق في استرداد الدين، هناك عدم التزام بتسديد الديون الحكومية في حين انه يجب الالتزام بها، هذا الدين لا يستحق الا اذا تقدم بطلب تطوير العقار، لا يوجد هناك اي قيد على العقار برهنه للبنك في حال اذا رغبت في استئجاره
وتساءل: هل تتولى الحكومة انشاء البنية التحتية في جميع المناطق في البحرين لكي تستحق المبلغ، وما هي الايرادات المتحققة من فرض الايرادات؟
واعترضت العضو فاطمة الكوهجي على مبدأ اعتبار عدم الرد على الطلبات رفضا، وايدها رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي، وقال: طالبنا مرارا باعتبار عدم الرد موافقة وليس رفضا، وذلك لالزام الجهات الرسمية بسرعة العمل.
رئيس لجنة تقدير البنية التحتية مريم جمعان، قالت: لا تحتسب كلفة البنية التحتية الا اذا قدم طلب البناء، اما التي موجود فيها البنية التحتية، فالحومة تسعى لتحصيل كلفتها، ويكون مقدرا.
وقال العضو بسام البنمحمد: شجعنا الدولة على تنويع الايرادات بشرط ان لا يمس للمواطنين، لا يعقل ان نطالب الحكومة بالتكفل بمصاريف المستثمرين، الحكومة لا تضع ارباحا على المستثمر، بل تفرضه، ولو استمرت الحكومة في تقديم التكلفة، فبالنتيجة يتحملها المواطن، بانعكاسها على الموازنة العامة للدولة.
من طرفه، قال العضو د.محمد علي حسن: عدم اثبات التصرف هو منع معلق مؤقت لسداد الرسوم، فهو لا ينزع ملكية، لذلك لا توجد فيها شبهة عدم دستورية، لأنه ليس فيه نزع مليكة بشكل دائم.
وايد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي استرداد الكلفة وتنويع مصادر الدولة، واستدرك: هناك نوع من الغموض، المرسوم له اهمية، ولكن لابد من اعادة النظر في بعض المواد بعد صدوره
وقال العضو درويش المناعي: المشكلة أنه لا يوجد جدول لاحتساب التقادير، يجب أن تكون هناك ضابطة لاحتساب الاسعار.
واضطر رئيس مجلس الشورى علي الصالح لطلب قفل باب النقاش بعد أن أصبح الأعضاء يكررون الأفكار، وقال/ هناك محكمة دستورية وبامكانكم الطعن في المرسوم.