اعتمد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البريد الإلكتروني والرسائل النصية، كوسيلتين للإعلان القضائي، ضمن النطاق.

وأصدر الوزير القرار رقم 5 لسنة 2017 بشأن ضوابط إجراء الإعلانات القضائية بواسطة البريد الإلكتروني للمحامين.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه يجري الإعلان القضائي بواسطة البريد الإلكتروني والرسائل النصية للمحامين وفقاً لبياناتهم المقيدة لدى المسجل العام والمقر من قبلهم بصحتها، فيما يتم الإعلان القضائي بمجرد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية، ويعتبر بمثابة إعلان لشخص المحامي المعلن إليه.

ونصت المادة الثالثة من القرار على التزام الموظف المختص بطباعة نسخة من الإعلان الإلكتروني وتودع بملف الدعوى المتعلق بها الإعلان، فيما أشارت المادة الرابعة إلى إنشاء سجل إلكتروني لحفظ الإعلانات الإلكترونية.