كتب – إيهاب أحمد:
يصوت مجلس النواب الثلاثاء على مقترح قانون يقضي بإدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة ووأرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة .
رغم مطالبة وزارة المالية بإعادة النظر في المقترح لتحققه ضمن قانون الميزانية المطبق ، إضافة لووجود عوامل متغيرة تحكم عملية توزيع الارباح فيما رأى مصرف البحرين المركزي أن تطبيق المقترح سيترتب عليه إشكاليات منها إرباك المعاملات المصرفية، نظرا لصعوبة تحويل صافي الأرباح لتلك الشركات.
ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
وطالبت وزارةالمالية بإعادة النظر في الاقتاح للأسباب الآتية:
أ.تحقق الإضافة المقترحة في ذات المادة رقم (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وبالتحديد في الفقرة (أ) منها، حيث قضى البند (1) منها بإيداع جميع الأموال العامة التي يتم تحصيلها من قبل الوزارات والجهات الحكومية إلى الحساب العمومي، ما عدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المستلمة.
ب.تقوم الحكومة في إطار الإعداد لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة بالتوافق مع السلطة التشريعية وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشركات الحكومية، وذلك لموافاتها بتقدير عوائد أرباح تلك الشركات-إن وجدت- التي يتم رصدها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للدولة.
ج.تحكم سياسة توزيع الأرباح في كل سنة مالية عدة عوامل واعتبارات تختلف من سنة إلى أخرى، وكذلك هو الحال في شركات القطاع الخاص، ومن بين تلك الاعتبارات:
-مدى توفر السيولة النقدية لتوزيع الأرباح النقدية.
-سياسة الشركة لاستبقاء جزء منها لتمويل أعمالها ونموها الطبيعي.
وتنص المادة 10 من قانون الميزانية العامة المطبق على أن "
أ-تنشأ الوزارة الحساب العمومي، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي:
1-إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي، ما عدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المستلمة.
2-عدم جواز السحب من الحساب العمومي، فيما عدا صرف الاعتمادات المقررة بالميزانية العامة، أو بموجب قانون أو أمر سداد بموجب حكم قضائي، أو استرجاع مبالغ أودعت في الحساب عن طريق الخطأ.
ب-المبالغ المستثمرة من الحساب العمومي في ودائع لأجل وفوائدها المحصلة تعتبر ضمن الحساب العمومي".
إلى ذلك رفض مصرف البحرين المركزي المقترح لترتب إشكاليات على تطبيقه ولخصها في التالي:
أ.لكل شركة تمتلكها الحكومة بصورة كلية أو تملك فيها أسهماً بصورة جزئية لها أوضاعها القانونية المتعلقة بتنظيم حساباتها، ففي حالة تحصيل الإيرادات المتحققة، لن تستطيع الشركات السيطرة على أموالها وبالتالي مقابلة التزاماتها،وستكون هناك حاجة لوضع نظام يقوم بتسديد المصروفات المترتبة على تلك الشركات،وهذه الترتيبات ستكون صعبة وغير عملية ومكلفة مالياً.
ب.حدوث إرباك بشأن تحويل صافي الأرباح لتلك الشركات،وذلك لوجود التزامات قانونية من خلال القروض التي تم الحصول عليها،ومن حيث وجود مؤشرات مالية معينة تستوجب الحفاظ على ملاءة مالية تتعلق بمستوى النقدية ومستوى الاحتياطات وحقوق المساهمين،وأي تغيير في هذه الترتيبات سيؤدي إلى مخالفة اتفاقيات القروض.
وتنص المادة المقترحة على أن "تُضاف إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 فقرة (ج) نصها الآتي: تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها.
يصوت مجلس النواب الثلاثاء على مقترح قانون يقضي بإدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة ووأرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة للدولة .
رغم مطالبة وزارة المالية بإعادة النظر في المقترح لتحققه ضمن قانون الميزانية المطبق ، إضافة لووجود عوامل متغيرة تحكم عملية توزيع الارباح فيما رأى مصرف البحرين المركزي أن تطبيق المقترح سيترتب عليه إشكاليات منها إرباك المعاملات المصرفية، نظرا لصعوبة تحويل صافي الأرباح لتلك الشركات.
ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
وطالبت وزارةالمالية بإعادة النظر في الاقتاح للأسباب الآتية:
أ.تحقق الإضافة المقترحة في ذات المادة رقم (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وبالتحديد في الفقرة (أ) منها، حيث قضى البند (1) منها بإيداع جميع الأموال العامة التي يتم تحصيلها من قبل الوزارات والجهات الحكومية إلى الحساب العمومي، ما عدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المستلمة.
ب.تقوم الحكومة في إطار الإعداد لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة بالتوافق مع السلطة التشريعية وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشركات الحكومية، وذلك لموافاتها بتقدير عوائد أرباح تلك الشركات-إن وجدت- التي يتم رصدها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للدولة.
ج.تحكم سياسة توزيع الأرباح في كل سنة مالية عدة عوامل واعتبارات تختلف من سنة إلى أخرى، وكذلك هو الحال في شركات القطاع الخاص، ومن بين تلك الاعتبارات:
-مدى توفر السيولة النقدية لتوزيع الأرباح النقدية.
-سياسة الشركة لاستبقاء جزء منها لتمويل أعمالها ونموها الطبيعي.
وتنص المادة 10 من قانون الميزانية العامة المطبق على أن "
أ-تنشأ الوزارة الحساب العمومي، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي:
1-إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي، ما عدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المستلمة.
2-عدم جواز السحب من الحساب العمومي، فيما عدا صرف الاعتمادات المقررة بالميزانية العامة، أو بموجب قانون أو أمر سداد بموجب حكم قضائي، أو استرجاع مبالغ أودعت في الحساب عن طريق الخطأ.
ب-المبالغ المستثمرة من الحساب العمومي في ودائع لأجل وفوائدها المحصلة تعتبر ضمن الحساب العمومي".
إلى ذلك رفض مصرف البحرين المركزي المقترح لترتب إشكاليات على تطبيقه ولخصها في التالي:
أ.لكل شركة تمتلكها الحكومة بصورة كلية أو تملك فيها أسهماً بصورة جزئية لها أوضاعها القانونية المتعلقة بتنظيم حساباتها، ففي حالة تحصيل الإيرادات المتحققة، لن تستطيع الشركات السيطرة على أموالها وبالتالي مقابلة التزاماتها،وستكون هناك حاجة لوضع نظام يقوم بتسديد المصروفات المترتبة على تلك الشركات،وهذه الترتيبات ستكون صعبة وغير عملية ومكلفة مالياً.
ب.حدوث إرباك بشأن تحويل صافي الأرباح لتلك الشركات،وذلك لوجود التزامات قانونية من خلال القروض التي تم الحصول عليها،ومن حيث وجود مؤشرات مالية معينة تستوجب الحفاظ على ملاءة مالية تتعلق بمستوى النقدية ومستوى الاحتياطات وحقوق المساهمين،وأي تغيير في هذه الترتيبات سيؤدي إلى مخالفة اتفاقيات القروض.
وتنص المادة المقترحة على أن "تُضاف إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 فقرة (ج) نصها الآتي: تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها.