أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة السجن 7 سنوات لأسيوي تسبب مع آثنين آخرين بوفاة عامل في شجار شارك فيه أزيد من 120 عامل بالالواح الخشبية
بعد طعنه بالبطن بالسكين، والسبب يرجع لخلاف بين طائفتي البيهار والبنجاب.
وكانت محكمة أول درجة عاقبت المستأنف بالسجن 7 سنوات، وأثنين آخرين بالسجن 3 سنوات للثاني عن تهمة الضرب وسنه للاخيرة لقيامه بالسب.
وترجع الواقعة إلى 24 سبتمبر 2015 الساعة 10 مساءً بعد أن وقع شجار بين أزيد من 120 عامل أنقسموا لمجموعتين من طائفتي البيهار والبنجاب داخل سكن العمال بالالواح الخشبية.
وخرج عامل متوجهاً إلى الشرطة لإبلاغهم عن المشاجرة للتدخل وفك النزاع بينهم، وفي الطريق شاهد نقطة تفتيش فأخبرهم بضرروة الحضور وفك شجار عنيف بين مجموعة من العمال.
وعندما حضرت الدورية شاهدت عامل آسيوي مطعون بسكين في بطنه مرمي على الأرض، فتم طلب سيارة الأسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولحين قدوم المسعفين سأل رجال الأمن المجني عليه عن الشخص الذي قام بطعنه، فأخبرهم بأنه يجهل أسمه لكنه يميز شكله.
وجلب أحد الشهود المتهم الثاني ليتعرف عليه، فقرر المجني عليه بأنه قام بضربه لكنه لم يطعنه، عندها حضرت سيارة الأسعاف لنقل المصاب لكنه فارق الحياة في الطريق.
وأكد المتهم الأول بأنه طعن المجني عليه وضربه على رأسه بعصا لكنه لم يقصد قتله، وتخلص من أداة الجريمة برميها في سلة المهملات، وبالفعل وجدت السكين بذات المكان.
وأقر الثاني بأنه ضربه فقط عندما شاهده متوجهاً نحوه بهدف ضربه فقام هو بدفعه وضربه بعصا على ظهره فقط.
الثالث كان في حالة سكر فخلد للنوم، وفوجئ بقدوم مجموعة من زملائه بالسكن يسألونه عن سبب قيامه بشتمهم، وأعتدوا عليه بالضرب
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني بأنهما في 24 سبتمبر 2015 اعتديا على سلامة المجني عليه ولم يكونا يقصدا من ذلك قتله، ولكنه أفضى إلى موته وفقاً لما جاء في تقرير الطبيب الشرعي.
وأسندت للمتهم الثالث بأنه رمى المجني عليه بطرق العلانية بما يخدش شرفه وأعتباره بأن وجه إليه الفاظ دون غير مقبولة، دون إسناد واقعة معينة.
فيما أوضحت المحكمة أول درجة بأن المتهم الثاني اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بالضرب ولم يقم بطعنه وأنها تهمة تقتصر على المتهم الأول، خاصة بعد تأكيد تقرير الطبيب الشرعي بان الوفاة ناتجة عن الطعنه بالبطن.