فصلت المحكمة العمالية برئاسـة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الوديانـي، قضية لعربي يعمل بشركة سعودية وعلى كفالتها في البحرين، بإلزامها بسداد 18 الف دينار و800 دينار(188750 ريال سعودي)مع تذكرة سفرة له دون أفراد أسرته، مع إلزام الطرفين بالمقاصة باتعاب المحامة، وبالمناسب من المصروفات لهما، ومنحه شهادة خدمة.

ورفع العامل العربي دعوى ضد الشركة للمطالبه ببدل عن فصله التعسفي، بدل إجازة سنوية ، وأجر شهر مارس لعام 2014، وبدل تذكرة له ولاسرته، وبدل علاج و مكافاة نهاية الخدمة والشهادة.

وعمل المدعي في شركة السعودية بمنصب مدير مبيعات مقابل أجر شهري الفين 500 ديناروبسبب أمتناع الشركة عن دفع أجرة شهر مارس توقف عن العمل.

ودفعت محام الشركة بعدم اختصاص القضاء البحريني بنظر الدعوى وأنعقاد لاختصاص لدى محاكم المملكة العربية السعودية، بسبب إرتباط المدعي بعقد عمل مع الشركة فرع السعودية.

وعقبت المحكمة على هذا الدفع بأن المادة (15) من قانون المرافعات تشير إلى اختصاص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك إذا كان له في البحرين موطن مختار.

ويشار إلى أن اتفاق الطرفين على تطبيق قانون معين يتم إثباته لدى محكمة الموضوع،والبين من عقد العمل أن القانون الواجب تطبيقه على المسائل الناشئة عنه هو قانون العمل السعودي، بيد أن طرفي الدعوى لم يقدما قانون العمل الخاص بالمملكة العربية السعودية، وعليه فأن قانون العمل البحريني هو المطبق بالدعوى.

وأشارت المحكمة بأن المدعي يعمل لدى الشركة براتب شهري يصل إلى 25 الف ريال، وخمسة الاف ريال بدل مواصلات، و9 الاف دينار بدل سكن، وخلت أوراق الدعوى من دليل يؤكد سداد الشركة لاجر المدعي لشهر مارس 2014، وهو ما تنتهي إليه المحكمة بإنشغال ذمتها ب39 الف ريال وعلى الشركة تأديته للمدعي.

وعن مكافأة نهاية الخدمة فأن المدعي يستحق104 الف و33 ريال سعودي، وعن بدل الاجازة فأنه يستحق بدلها عن سنتين وكسور الثالثة بواقعة49 يوماً بواقع 41 الف 580 ريال.

فيما رفضت المحكمة طلب المدعي بالتعويض عن الفصل التعسفي، مبينه في حيثياتها بأنه هو توقف عن العمل وخلت أوراق الدعوى مما يثبت فصله.