يصوت مجلس النواب في جلسته اليوم على احالة مشروع قانون بانضمام البحرين لاتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م، الى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وطبقا للمذكرة القانونية من هيئة الافتاء والتشريع القانوني، فإن الاتفاقية الاولى تعمل على التصدي لنتائج التدخل غير المشروع في الطائرات من خلال ضمان حماية مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة، وتعويضها تعويضا عادلا وحماية صناعة الطيران من نتائج الأضرار التي يسببها التدخل غير المشروع في الطائرات.
ويقصد بالاطراف الثالثة الافراد وومتلكاتهم الذين ليسوا مسافرين أو شركات طيران، كالاشخاص الذين تسقط الطائرات على ممتلكاتهم، وطامن هناك اتفاقية روما بشأن الاضرار التي تلحقها الطائرات بهم، ونظرا لعدم قبول دول العالم بالتعوبضات الواردة في تلك الاتفاقية لانخفاض قيمتها والتي قد تصل الى 40 الف دولار للفرد المتوفى أو المصاب في احسن الظروف، فقد تم التوصل لاتفاقيتين.
وتشمل الاتفاقية الاولى المعنية بالمخاطر الارهابية 3 تعويضات، الفئة الاولى 1050 مليون دولار امريكي لكل حادثة، تمول من شركات التمويل، والفئة الثانية 4.5 بليون دولار لكل حادثة في حالة زيادة عدد الضحايا وعدم كفاية الاموال التي يوفرها التأمين لتغطية حقوق الانسان، ويتم تموياها من خلال اشتراكات سيتم فرضها على المسافرين والشاحنين والطيران العام، والفئة الثالثة، والتي تنتج في حالة اذا كان الحادث نتيجة الاهمال او تقصير من قبل شركة الطيران او ادارتها، ويتم تمويلها من قبل شركة الطيران ذاتها، وهي تعويضات مفتوحة بلا حد.
اما الاتفاقية الثانية، فتغطي المخاطر العامة الناتجة عن الحوادث العادية وتشمل المستوى الاول وهو 1050 مليون دولار لكل حادثة، والمستوى الثاني وهو الاهمال والتقصير من قبل شركة الطيران او ادارتها، ويتم تمويلها من قبل شركة الطيران ذاتها، وهي تعويضات مفتوحة بلا حد.
وطبقا للمذكرة القانونية من هيئة الافتاء والتشريع القانوني، فإن الاتفاقية الاولى تعمل على التصدي لنتائج التدخل غير المشروع في الطائرات من خلال ضمان حماية مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة، وتعويضها تعويضا عادلا وحماية صناعة الطيران من نتائج الأضرار التي يسببها التدخل غير المشروع في الطائرات.
ويقصد بالاطراف الثالثة الافراد وومتلكاتهم الذين ليسوا مسافرين أو شركات طيران، كالاشخاص الذين تسقط الطائرات على ممتلكاتهم، وطامن هناك اتفاقية روما بشأن الاضرار التي تلحقها الطائرات بهم، ونظرا لعدم قبول دول العالم بالتعوبضات الواردة في تلك الاتفاقية لانخفاض قيمتها والتي قد تصل الى 40 الف دولار للفرد المتوفى أو المصاب في احسن الظروف، فقد تم التوصل لاتفاقيتين.
وتشمل الاتفاقية الاولى المعنية بالمخاطر الارهابية 3 تعويضات، الفئة الاولى 1050 مليون دولار امريكي لكل حادثة، تمول من شركات التمويل، والفئة الثانية 4.5 بليون دولار لكل حادثة في حالة زيادة عدد الضحايا وعدم كفاية الاموال التي يوفرها التأمين لتغطية حقوق الانسان، ويتم تموياها من خلال اشتراكات سيتم فرضها على المسافرين والشاحنين والطيران العام، والفئة الثالثة، والتي تنتج في حالة اذا كان الحادث نتيجة الاهمال او تقصير من قبل شركة الطيران او ادارتها، ويتم تمويلها من قبل شركة الطيران ذاتها، وهي تعويضات مفتوحة بلا حد.
اما الاتفاقية الثانية، فتغطي المخاطر العامة الناتجة عن الحوادث العادية وتشمل المستوى الاول وهو 1050 مليون دولار لكل حادثة، والمستوى الثاني وهو الاهمال والتقصير من قبل شركة الطيران او ادارتها، ويتم تمويلها من قبل شركة الطيران ذاتها، وهي تعويضات مفتوحة بلا حد.