عدلت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثانية برئاسة القاضي منصور اضرابواه، الحكم المستأنف بالزام بنك أجنبي عامل في البحرين بتعويض مديرة أحد الفروع وموظفين لخدمة العملاء لفصلهم تعسفياً عن العمل بواقع 17 الف دينار، وألزمت البنك بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي

وذكرت وكيلة المستأنفين المحامية مها جابر بأن الموظفين تقدموا بشكوى عمالية في 12 يونيو 2012 ضد البنك، طالبين بصرف مستحقاتهم العمالية والتعويض عن الفصل التعسفي،أذ قام البنك بإنهاء عملهم دون إخطار مسبق أو سبب مشروع،بإبلاغهم بانهم موقوفين عن العمل لحين إجراء تحقيق معهم، وشكلت اللجنة وأجرت تحقيق صوري، ونسبت لهم أقوال لم تصدر منهم إطلاقاً، وهو ما يشير إلى وجود تخطيط مسبق لاتخاذ إجراء الفصل من الخدمة ضدهم.

وأوضحت بعدم وجود وقائع حقيقية، وأن ما نسب إليهم أحداث مختلقة ورفض موكليها عدم التوقيع على تلك الأقوال لأنها لم تصدر عنهم،فيما أضطرالبعض الاخر للتوقيع بعد التهديدات والاغراءات، وأستمر البنك بتشويه السمعة والتشهير بموكليها في كافة المحافل والأوساط البنكية، من أجل تقليل أو انعدام فرص التحاقهم بالعمل لدى أي بنك أخر في البحرين.

وتوجه موكليها بشكوى لدى وزارة العمل للتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم وأنتهت الوزارة إلى أحقيتهم في شكواهم، وأحيلت الأوراق الى المحكمة الصغرى العمالية وقضت عام 2014 بأحقيتهم ببعض الطلبات ورفضت التعويض عن الفصل التعسفي وطلبات آخرى.

وأشارت إلى أن موكليها لم يرتضوا الحكم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثانية، والتي أنتدبت خبيراً محاسبياً متخصص في الامور المصرفية لبحث بعض عناصر الدعوى، وأنتهى تقريرة إلى عدم صحة ما نسبه البنك للموظفين الثلاثة، وأنه أنهى عملهم لسبب غير مشروع، كما انتدبت خبير آخر لحساب مستحقاتهم والذي أوصى بحقهم بالتعويض عن الفصل التعسفي وبعض مستحقاتهم العمالية بواقع 17 الف دينار.