قضت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة مستأنف بالسجن 15 سنة بواقعة الشروع بقتل عامل نظافة بتفجير عبوة بالعدلية كانها لم تكن.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بسجن 4 متهمين لمدة 15 عاماً الشروع في قتل عامل نظافة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأن المتهم الأول أسس جماعة على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل المتبعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعة، للمتهمين من الثاني وحتى الرابع تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية والمشاركة في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، فيما وجهت للمتهمين جميعا تهمة الشروع في قتل المجني عليه والمارة مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتل المارة في المنامة ووضعوا العبوات الناسفة بالقرب من حاوية القمامة مع علمهم بأن تلك العبوة قاتلة بطبيعتها، وصادف وجود المجني عليه فانفجرت العبوة وأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه.