أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان ان المجلس يعقد جلسة خاصة يوم الأحد القادم لعرض البيان الشارح لمشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017 ليقرر بعدها احالة المشروع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
من جهته، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: هناك أسبقية لمناقشة التعديل الدستوري بشكل عام، نحن حضرنا زيارة القائد العام لقوة دفاع البحرين الى مجلس النواب، واطلعنا على البيان واسس المشروع، وكانت هناك عدد من الاسئلة الجوهرية التي سالناها وتم الاجابة عليها، وسجلنا تلك الاجابات، ونحن مقيدون بمدة ميعينة غلن يتم اضاعة الوقت، وسيتم استقراء مرفقات مجلس النواب واخذ مرئيات الجهات التي خاطبوها من محاضر النواب، ولن نلجا لمخاطبتهم الا اذا كانت لدينا تساؤلات لم يسالها النواب.
وكان مجلس النواب وافقوا امس الأول على تعديل المادة (105/ب) الذي ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام"
وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
من جهته، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: هناك أسبقية لمناقشة التعديل الدستوري بشكل عام، نحن حضرنا زيارة القائد العام لقوة دفاع البحرين الى مجلس النواب، واطلعنا على البيان واسس المشروع، وكانت هناك عدد من الاسئلة الجوهرية التي سالناها وتم الاجابة عليها، وسجلنا تلك الاجابات، ونحن مقيدون بمدة ميعينة غلن يتم اضاعة الوقت، وسيتم استقراء مرفقات مجلس النواب واخذ مرئيات الجهات التي خاطبوها من محاضر النواب، ولن نلجا لمخاطبتهم الا اذا كانت لدينا تساؤلات لم يسالها النواب.
وكان مجلس النواب وافقوا امس الأول على تعديل المادة (105/ب) الذي ينص على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام"
وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".