ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، قرار فصل مدير الأوقاف الجعفرية من عمله، وإعادته لعمله وصرف رواتبه ومستحقاته.
وأختصم مديرالأوقاف الجعفرية دائرة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل ( المدعي عليهما) أمام المحكمة الادارية طالباً الغاء القرار السلبي من فصله وتمكينه من عودته للعمل ودخول مكتبه، وصرف كافة رواتبه والعلاوات المستحقه، وتقريره حقه في التعويض الجابر عن الضرر.
وأوضح المدعي بأنه عين في دائرة الاوقاف الجعفرية منذ 3 يوليو 2012 وكان ينال خطابات الشكر والتقدير لجهوده، لكنه فوجئ في 26يناير 2015 بوقف راتبه دون أسباب معلنه.
فيما قدم ممثل الدولة مذكرة يطلب رفض الدعوى، والدفع بأن المدعي تمت إحالته للتقاعد بموجب خطاب من رئيس ديوان الخدمة المدنية في 24 يونيو 2014 والمرسل لوزير العدل، وأنه تم ترقيته للدرجة التنفيذية وصرف مستحقاته كافة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من صورة القرار رقم 45 والصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3 يوليو 2012 من أن المدعي يشغل منصب مدير ادارة الاوقاف، وهي تعد من الوظائف العليا التي تستلزم صدور قرار من رئيس الوزراء للتعيين بها فانه يلزم ايضا وعملا بنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قرار من رئيس مجلس الوزراء للإعفاء منها او الفصل بغير الطريق التأديبي.
فيما الثابت من صورة الاخطار المؤرخ في 31 مارس 2014، والموجه من رئيس مجلس الاوقاف للمدعي لإخلاء مكتبه وتسليم ما به من ملفات تنفيذا للقرار الصادر في 27 فبراير 2014 بسحب الثقة من المدعي وترشيح رئيس قسم الحسابات والاستثمار بدلا منه لتسيير الاعمال لما بدر من المدعي من محالفة للأنظمة والقوانين.
وعرض الأمر علي وزير العدل للبت في إجراءات عزله ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتعيين المدير الجديد، وقد انتهي في ذلك الاخطار الي طلب قيام المدعي بتنفيذ قرار المجلس بضرورة اخلاء مكتبه وتسلم ما لديه من ملفات للقائم بالأعمال وهو ما يعد اعفاء للمدعي من وظيفته تمهيدا لفصله بغير الطريق التأديبي باستصدار قرار بتعيين اخر بدلاً عنه.
ولفتت المحكمة بأن القرار صدر من مجلس ادارة الاوقاف وهي جهة غير ذات اختصاص بعزل او اعفاء من هم في وظيفة المدعي من اصحاب الوظائف العليا وقد خلت الاوراق من صدور ثمة قرار من رئيس الوزراء بإعفاء المدعي من وظيفته او تعيين غيره بذات الوظيفة الامر الذي يوصم القرار الصادر من مجلس الاوقاف بالبطلان بما يوجب الغائه.
وفيما يخص الدفع بإحالة المدعي للتقاعد، قالت المحكمة أن الثابت من القرار المتظلم منه صدر بطلب اخلاء المدعي مكتبه ثم صدور قرار في غضون ذلك بإيقاف راتبه كل هذا كان قبل بلوغه للسن التقاعد.
كما تنص المادة (44)" انه يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين...."
ومع خلوا أوراق الدعوى من قرار صادر من مجلس الوزراء بمد خدمة المدعي الا ان الثابت من الافادة الصادرة من الهيئة العامة للتامين الاجتماعي بتاريخ في الأول من أغسطس 2016 أن المدعي يعمل بوزارة العدل ولديةخدمة أربع سنوات و28 يوماً من تاريخ تعينه 3 يوليو 2012 ولازال بالخدمة ومؤمن عليه ويسدد الاشتراكات التأمينية حتى تاريخ صدور تلك الافادة، وهو يفيد بتمديد خدمته رغم بلوغه لسن التقاعد الامر يحدوا بالمحكمة والحال كذلك للقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه موضوع الدعوى، وإعادة المدعي لوظيفته وصرف راتبه ومستحقاته.
وعن طلب التعويض أفادت المحكمة أن الغاء القرار المطعون عليه بفصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار ، وكان في ذلك جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت بالمدعي من جراء ذلك القرار.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه بما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة المدعي لوظيفته وصرف جميع مستحقاته من تاريخ وقفها، وألزمت المدعي عليهما بالتضامن المصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
{{ article.visit_count }}
وأختصم مديرالأوقاف الجعفرية دائرة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل ( المدعي عليهما) أمام المحكمة الادارية طالباً الغاء القرار السلبي من فصله وتمكينه من عودته للعمل ودخول مكتبه، وصرف كافة رواتبه والعلاوات المستحقه، وتقريره حقه في التعويض الجابر عن الضرر.
وأوضح المدعي بأنه عين في دائرة الاوقاف الجعفرية منذ 3 يوليو 2012 وكان ينال خطابات الشكر والتقدير لجهوده، لكنه فوجئ في 26يناير 2015 بوقف راتبه دون أسباب معلنه.
فيما قدم ممثل الدولة مذكرة يطلب رفض الدعوى، والدفع بأن المدعي تمت إحالته للتقاعد بموجب خطاب من رئيس ديوان الخدمة المدنية في 24 يونيو 2014 والمرسل لوزير العدل، وأنه تم ترقيته للدرجة التنفيذية وصرف مستحقاته كافة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من صورة القرار رقم 45 والصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3 يوليو 2012 من أن المدعي يشغل منصب مدير ادارة الاوقاف، وهي تعد من الوظائف العليا التي تستلزم صدور قرار من رئيس الوزراء للتعيين بها فانه يلزم ايضا وعملا بنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قرار من رئيس مجلس الوزراء للإعفاء منها او الفصل بغير الطريق التأديبي.
فيما الثابت من صورة الاخطار المؤرخ في 31 مارس 2014، والموجه من رئيس مجلس الاوقاف للمدعي لإخلاء مكتبه وتسليم ما به من ملفات تنفيذا للقرار الصادر في 27 فبراير 2014 بسحب الثقة من المدعي وترشيح رئيس قسم الحسابات والاستثمار بدلا منه لتسيير الاعمال لما بدر من المدعي من محالفة للأنظمة والقوانين.
وعرض الأمر علي وزير العدل للبت في إجراءات عزله ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتعيين المدير الجديد، وقد انتهي في ذلك الاخطار الي طلب قيام المدعي بتنفيذ قرار المجلس بضرورة اخلاء مكتبه وتسلم ما لديه من ملفات للقائم بالأعمال وهو ما يعد اعفاء للمدعي من وظيفته تمهيدا لفصله بغير الطريق التأديبي باستصدار قرار بتعيين اخر بدلاً عنه.
ولفتت المحكمة بأن القرار صدر من مجلس ادارة الاوقاف وهي جهة غير ذات اختصاص بعزل او اعفاء من هم في وظيفة المدعي من اصحاب الوظائف العليا وقد خلت الاوراق من صدور ثمة قرار من رئيس الوزراء بإعفاء المدعي من وظيفته او تعيين غيره بذات الوظيفة الامر الذي يوصم القرار الصادر من مجلس الاوقاف بالبطلان بما يوجب الغائه.
وفيما يخص الدفع بإحالة المدعي للتقاعد، قالت المحكمة أن الثابت من القرار المتظلم منه صدر بطلب اخلاء المدعي مكتبه ثم صدور قرار في غضون ذلك بإيقاف راتبه كل هذا كان قبل بلوغه للسن التقاعد.
كما تنص المادة (44)" انه يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين...."
ومع خلوا أوراق الدعوى من قرار صادر من مجلس الوزراء بمد خدمة المدعي الا ان الثابت من الافادة الصادرة من الهيئة العامة للتامين الاجتماعي بتاريخ في الأول من أغسطس 2016 أن المدعي يعمل بوزارة العدل ولديةخدمة أربع سنوات و28 يوماً من تاريخ تعينه 3 يوليو 2012 ولازال بالخدمة ومؤمن عليه ويسدد الاشتراكات التأمينية حتى تاريخ صدور تلك الافادة، وهو يفيد بتمديد خدمته رغم بلوغه لسن التقاعد الامر يحدوا بالمحكمة والحال كذلك للقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه موضوع الدعوى، وإعادة المدعي لوظيفته وصرف راتبه ومستحقاته.
وعن طلب التعويض أفادت المحكمة أن الغاء القرار المطعون عليه بفصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار ، وكان في ذلك جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت بالمدعي من جراء ذلك القرار.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه بما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة المدعي لوظيفته وصرف جميع مستحقاته من تاريخ وقفها، وألزمت المدعي عليهما بالتضامن المصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.