حظر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أي جهة أو مركز أو حلقة مباشرة لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه أو التوسع في شيء من ذلك، بدون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة.
وأكد الوزير في القرار رقم 10 لسنة 2017، أن على جميع المراكز والحلقات القائمة عند صدور هذا القرار توفيق أوضاعها في إطار القرارات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن من وزارة العدل والشؤون الإسلامية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
وأشار القرار في ديباجته إلى أنه جاء بناء على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء بتفويض المجلس لوزارة العدل والشؤون الإسلامية بالإشراف على الجمعيات المرخصة والمنضوية تحت مظلة التنمية الاجتماعية في الجانب المتعلق بمجال القرآن الكريم.
وأكدت المادة الثانية من القرار، أنه تغلق إدارياً الجهات والمراكز والحلقات التي تخالف أحكامه، بما في ذلك المراكز التابعة للجمعيات المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويوقف نشاط تعليم القرآن لديها.