حسن الستري
كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح بقانون يتضمن حبس من أسند إلى أحد والديه أو جديه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، إضافة الى الغرامة، كما يتضمن حبس من شتم والديه مدة لا تزيد على عامين وتغريمه 200 دينار.
ويتناول التعديل المقترح، المادتين 364 و365 من قانون العقوبات، إذ تنص الأولى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً". ويتضمن التعديل إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة كان المجني عليه أحد الوالدين أو الجدين.
أما المادة 365 فتنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً"، ويتضمن التعديل إيقاع عقوبة لمدة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة كان المجني عليه أحد الوالدين أو الجدين.
وقال المعرفي في مذكرته الإيضاحية: "نرى أبناء استخفوا بمنزلة الأبوين بعدما أفنوا حياتهم في رعاية أبنائهم والسهر على راحتهم، نراهم بعدما اشتد عودهم يتطاولون على الوالدين دون مراعاة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ويتجاوزون الآداب ويخالفون العادات والقيم التي تربينا عليها، من هنا يأتي التعديل لتشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه أن يعتدي على أبويه أو يحط من كرامتهما أو يجرح مشاعرهما، وحيث إن جريمتي القذف والسب لم تتضمنا حالة الاعتداء على الأبوين كإحدى حالات الظروف المشددة، فإن التعديل يأتي حتى نحقق الردع اللازم لهؤلاء ونحفظ كيان الأسرة وتماسكها لكونها النواة التي تشكل المجتمع البحريني".
كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح بقانون يتضمن حبس من أسند إلى أحد والديه أو جديه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، إضافة الى الغرامة، كما يتضمن حبس من شتم والديه مدة لا تزيد على عامين وتغريمه 200 دينار.
ويتناول التعديل المقترح، المادتين 364 و365 من قانون العقوبات، إذ تنص الأولى على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً". ويتضمن التعديل إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة كان المجني عليه أحد الوالدين أو الجدين.
أما المادة 365 فتنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً"، ويتضمن التعديل إيقاع عقوبة لمدة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة كان المجني عليه أحد الوالدين أو الجدين.
وقال المعرفي في مذكرته الإيضاحية: "نرى أبناء استخفوا بمنزلة الأبوين بعدما أفنوا حياتهم في رعاية أبنائهم والسهر على راحتهم، نراهم بعدما اشتد عودهم يتطاولون على الوالدين دون مراعاة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ويتجاوزون الآداب ويخالفون العادات والقيم التي تربينا عليها، من هنا يأتي التعديل لتشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه أن يعتدي على أبويه أو يحط من كرامتهما أو يجرح مشاعرهما، وحيث إن جريمتي القذف والسب لم تتضمنا حالة الاعتداء على الأبوين كإحدى حالات الظروف المشددة، فإن التعديل يأتي حتى نحقق الردع اللازم لهؤلاء ونحفظ كيان الأسرة وتماسكها لكونها النواة التي تشكل المجتمع البحريني".