زهراء حبيب:
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن احمد ال خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران وليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بتأييد حبس طبيبتين 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، لتسببهما بوفاة الطفلة فاطمة علي حسين غلوم(12 سنة) بارتكابهما خطأ في التخدير.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المستأنفة الثانية قامت بإجراء عملية التخدير بالرغم من قلة خبرتها وكونها متدربة دون إشراف طبيب اكثر خبرة وهو الخطأ الذي ارتكب من جانبها أدى لحدوث الوفاة.
وحضور المستأنفة الاولى إلى غرفة العمليات وتوجيه الثانية بإستبدال الجهاز دون التأكد من وضع الأنبوب الحنجري في موضعه الصحيح هو خطأ كذلك أدى مباشرة للوفاة، ناهيك أن خطأ المستأنفه الأولى لا ينفى خطأ الثانية.
وفيما يخص وقفها لتنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، قالت بأنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ولاعتقاد المحكمة بعدم عودة المتهمتان لارتكاب هذا الجرم تقضي بوقف التنفيذ.
وتعرضت الطفلة إلى تلف كامل في الدماغ بعد دخولها في غيبوبة أثر أرتكاب الطبيبتين لخطأ في التخدير بوضع الانبوب في المريء بدلاً من القصبة الهوائية.
ودخلت الطفلة إلى المستشفى بعد أن كانت تعاني من الآلآم مبرحة في الخاصرة، وتم تشخيص حالتها على أنها "تكيّس في المبايض"، وحولت إلى قسم التنظير لإجراء الفحوصات اللازمة.
وفي غرفة التنظير أجرت المستأنفة الأولى وهي طبيبة تخدير متدربة عملية التخدير ووضعت أنبوبة التخدير في المريء بدلاً من القصبة الهوائية،فبدأ الأوكسجين يقل حتى انقطع ودخلت الطفلة في حالة غيبوبة لمدة أسبوعين وتلف بالدماغ حتى توفت.
وتم إيقاف الطبيبتين عنه مزاولة المهنة بأمر من رئيس الوزراء لحين الانتهاء من التحقيق ومعرفة ملابسات الواقعة، بعد أن أثارت حادثة وفاة الطفلة الرأي العام المحلي.
وبعد أن ثبت خطأ الطبيبتين أسندت النيابة العامة للمستأنفتين تهمة أنهما في 22 أغسطس 2013، تسببتا بخطئهما في وفاة المجني عليها، وللمستأنفه الأولى أنها قامت بتخدير مريض دون إخطار الطبيب الأول أو الاستشاري المشرف عليها، وقيام الثانية بترك المتهمة الأولى بغرفة العمليات وعدم التدخل الفوري لتصحيح وضع المريضة أو فحصها.
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن احمد ال خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران وليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بتأييد حبس طبيبتين 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، لتسببهما بوفاة الطفلة فاطمة علي حسين غلوم(12 سنة) بارتكابهما خطأ في التخدير.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المستأنفة الثانية قامت بإجراء عملية التخدير بالرغم من قلة خبرتها وكونها متدربة دون إشراف طبيب اكثر خبرة وهو الخطأ الذي ارتكب من جانبها أدى لحدوث الوفاة.
وحضور المستأنفة الاولى إلى غرفة العمليات وتوجيه الثانية بإستبدال الجهاز دون التأكد من وضع الأنبوب الحنجري في موضعه الصحيح هو خطأ كذلك أدى مباشرة للوفاة، ناهيك أن خطأ المستأنفه الأولى لا ينفى خطأ الثانية.
وفيما يخص وقفها لتنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، قالت بأنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ولاعتقاد المحكمة بعدم عودة المتهمتان لارتكاب هذا الجرم تقضي بوقف التنفيذ.
وتعرضت الطفلة إلى تلف كامل في الدماغ بعد دخولها في غيبوبة أثر أرتكاب الطبيبتين لخطأ في التخدير بوضع الانبوب في المريء بدلاً من القصبة الهوائية.
ودخلت الطفلة إلى المستشفى بعد أن كانت تعاني من الآلآم مبرحة في الخاصرة، وتم تشخيص حالتها على أنها "تكيّس في المبايض"، وحولت إلى قسم التنظير لإجراء الفحوصات اللازمة.
وفي غرفة التنظير أجرت المستأنفة الأولى وهي طبيبة تخدير متدربة عملية التخدير ووضعت أنبوبة التخدير في المريء بدلاً من القصبة الهوائية،فبدأ الأوكسجين يقل حتى انقطع ودخلت الطفلة في حالة غيبوبة لمدة أسبوعين وتلف بالدماغ حتى توفت.
وتم إيقاف الطبيبتين عنه مزاولة المهنة بأمر من رئيس الوزراء لحين الانتهاء من التحقيق ومعرفة ملابسات الواقعة، بعد أن أثارت حادثة وفاة الطفلة الرأي العام المحلي.
وبعد أن ثبت خطأ الطبيبتين أسندت النيابة العامة للمستأنفتين تهمة أنهما في 22 أغسطس 2013، تسببتا بخطئهما في وفاة المجني عليها، وللمستأنفه الأولى أنها قامت بتخدير مريض دون إخطار الطبيب الأول أو الاستشاري المشرف عليها، وقيام الثانية بترك المتهمة الأولى بغرفة العمليات وعدم التدخل الفوري لتصحيح وضع المريضة أو فحصها.