حسن الستري:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية.
ويهدف المرسوم لوضع الإطار القانوني لإنشاء نوع جديد من أنواع الشركات التجارية التي تقوم بممارسة أنشطة مالية يُشرف مصرف البحرين المركزي على ممارستها، وذلك تحقيقاً لاستكمال البنية التشريعية، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030.
من جهته، أوضح مصرف البحرين المركزي أن المرسوم يعطي الصلاحية لأعضاء مجلس إدارة شركة الخلايا المحمية بتأسيس شركات تكون مملوكة لها ويكون رأس مالها أصولاً تخص الخلايا أو النواة أو خليط من الاثنين، وتقوم تلك الشركات بتملك الأصول نيابة عن النواة أو أي من الخلايا بشرط أن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بوضع إجراءات إدارية ومحاسبية من شأنها فصل وتمييز أصول النواة والأصول الخليوية لكل خلية على حدة.
كما أن المرسوم يمكن أن تشترك مجموعة من الخلايا أو جميعها في تملك استثمار معين، أو أن تشترك النواة مع الخلايا في ذات الاستثمار، ويسجل هذا الاستثمار باسم شركة الخلايا المحمية نيابة عن الخلايا أو النواة بحسب الأحوال، لذلك يجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بوضع الإجراءات المحاسبية اللازمة لفصل أصول النواة وكل خلية من الخلايا على نحو مستقل وقابل للتمييز، كما يسمح البند بتعيين مدير استثمار واحد للقيام بإدارة استثمارات الخلايا والنواة.
وذكر المصرف لشركة الخلايا المحمية شخصية اعتبارية تكتسبها من تاريخ قيدها في السجل التجاري، بينما لا يكون ذلك للخلايا المنشأة تحت مظلتها، وبذلك تُسجل جميع الأصول والاستثمارات باسم الشركة (النواة) نيابة عن جميع الخلايا المنشأة تحت مظلتها.
ويتألف المرسوم بقانون – فضلا عن الديباجة – من (31) مادة، حيث تضمنت المواد من (1) – (3) تعاريف أهم المصطلحات، والأحكام المنظمة للشكل القانوني لشركة الخلايا المحمية، والإشراف، والرقابة، ونطاق الأنشطة التي يجوز لها مزاولتها.
فيما أشارت المواد من (4) – (8) إلى الشخصية الاعتبارية لشركة الخلايا المحمية، واسم الشركة وعقدها، ونظامها الأساسي، وموافقة المصرف بشأنها، وقيدها.
وتناولت المواد من (9) – (15) أحكام إنشاء الخلايا في الشركة، ورأس مال النواة، والخلايا، وأسهمها، والأصول غير الخلوية، والفصل بين الأصول، والإفصاح، وتحويل الأصول الخلوية وغير الخلوية، وتخفيض رأس المال.
أما المواد من (16) – (19) فقد تضمنت بيان مركز الدائنين ورجوعهم على الأصول الخلوية والأصول غير الخلوية للشركة، ومسئولية الأصول الخلوية والأصول غير الخلوية.
وتناولت المواد من (20) – (23) أحكام تحول شركة قائمة لشركة خلايا محمية، وتحول خلية إلى شركة قائمة بذاتها، بالإضافة لأحكام الإدارة والإفلاس والتصفية.
بينما تضمنت المواد من (24) – (27) أحكام سريان أحكام القوانين الأخرى، والعقوبات، ومسئولية الشخص الاعتباري، والمسئولية عن الغرامات الجنائية.
فيما حددت المواد من (28) – (30) صلاحيات وسلطات المصرف، وحدود مسئوليته تجاه الغير والرسوم، وأخيرا فإن المادة (31) هي مادة تنفيذية.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية.
ويهدف المرسوم لوضع الإطار القانوني لإنشاء نوع جديد من أنواع الشركات التجارية التي تقوم بممارسة أنشطة مالية يُشرف مصرف البحرين المركزي على ممارستها، وذلك تحقيقاً لاستكمال البنية التشريعية، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030.
من جهته، أوضح مصرف البحرين المركزي أن المرسوم يعطي الصلاحية لأعضاء مجلس إدارة شركة الخلايا المحمية بتأسيس شركات تكون مملوكة لها ويكون رأس مالها أصولاً تخص الخلايا أو النواة أو خليط من الاثنين، وتقوم تلك الشركات بتملك الأصول نيابة عن النواة أو أي من الخلايا بشرط أن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بوضع إجراءات إدارية ومحاسبية من شأنها فصل وتمييز أصول النواة والأصول الخليوية لكل خلية على حدة.
كما أن المرسوم يمكن أن تشترك مجموعة من الخلايا أو جميعها في تملك استثمار معين، أو أن تشترك النواة مع الخلايا في ذات الاستثمار، ويسجل هذا الاستثمار باسم شركة الخلايا المحمية نيابة عن الخلايا أو النواة بحسب الأحوال، لذلك يجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بوضع الإجراءات المحاسبية اللازمة لفصل أصول النواة وكل خلية من الخلايا على نحو مستقل وقابل للتمييز، كما يسمح البند بتعيين مدير استثمار واحد للقيام بإدارة استثمارات الخلايا والنواة.
وذكر المصرف لشركة الخلايا المحمية شخصية اعتبارية تكتسبها من تاريخ قيدها في السجل التجاري، بينما لا يكون ذلك للخلايا المنشأة تحت مظلتها، وبذلك تُسجل جميع الأصول والاستثمارات باسم الشركة (النواة) نيابة عن جميع الخلايا المنشأة تحت مظلتها.
ويتألف المرسوم بقانون – فضلا عن الديباجة – من (31) مادة، حيث تضمنت المواد من (1) – (3) تعاريف أهم المصطلحات، والأحكام المنظمة للشكل القانوني لشركة الخلايا المحمية، والإشراف، والرقابة، ونطاق الأنشطة التي يجوز لها مزاولتها.
فيما أشارت المواد من (4) – (8) إلى الشخصية الاعتبارية لشركة الخلايا المحمية، واسم الشركة وعقدها، ونظامها الأساسي، وموافقة المصرف بشأنها، وقيدها.
وتناولت المواد من (9) – (15) أحكام إنشاء الخلايا في الشركة، ورأس مال النواة، والخلايا، وأسهمها، والأصول غير الخلوية، والفصل بين الأصول، والإفصاح، وتحويل الأصول الخلوية وغير الخلوية، وتخفيض رأس المال.
أما المواد من (16) – (19) فقد تضمنت بيان مركز الدائنين ورجوعهم على الأصول الخلوية والأصول غير الخلوية للشركة، ومسئولية الأصول الخلوية والأصول غير الخلوية.
وتناولت المواد من (20) – (23) أحكام تحول شركة قائمة لشركة خلايا محمية، وتحول خلية إلى شركة قائمة بذاتها، بالإضافة لأحكام الإدارة والإفلاس والتصفية.
بينما تضمنت المواد من (24) – (27) أحكام سريان أحكام القوانين الأخرى، والعقوبات، ومسئولية الشخص الاعتباري، والمسئولية عن الغرامات الجنائية.
فيما حددت المواد من (28) – (30) صلاحيات وسلطات المصرف، وحدود مسئوليته تجاه الغير والرسوم، وأخيرا فإن المادة (31) هي مادة تنفيذية.