حسن الستري:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد
ويهدف المرسوم لتنظيم العُهد، ليحل المرسوم بقانون المذكور أعلاه محل القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن العهد المالية، وذلك لاستكمال البنية التشريعية، وتطوير وإعادة تنظيم العهد ليتمكن القطاع المالي والمصرفي من مواكبة التطور العالمي، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار لدعم التنافسية، وتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030.
من جانبه، أفاد مصرف البحرين المركزي أنه تم إعداد مشروع القانون بشأن العُهَد بجهد مشترك بين المصرف ومجلس التنمية الاقتصادية، لإحلاله بدل القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن العهد المالية، موضحا أنه تم الأخذ أثناء إعداده بمتطلبات القطاع المالي المحلي والإقليمي، إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية لخدمات العهد المالية، وذلك تم الوقوف على ملاحظات جميع الجهات المعنية، كالبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التدقيق، ومكاتب المحاماة.
وذكر المصرف أن القانون السابق لتنظيم إنشاء وإدارة العهد المالية قد أبرز مملكة البحرين من أوائل المُطبقين لهذا التشريع في الشرق الأوسط، كما تضمن القانون عدداً من التعديلات التي تعنى بتطوير المتطلبات والشروط المتعلقة بالعُهد، لحماية حقوق مؤسس العُهدة والمنتفعين، ومنها المواد المتعلقة بمدة العُهدة، وتسجيل العُهد، والصلاحيات المُناطة بأمين العُهدة، وإدارة العُهدة طبقاً للشروط الواردة في سند العُهدة.
وأوضح المصرف أن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير نظام العُهد بما يحقق مواكبة التطور العالمي بشأن العُهد، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطوير منتجات الاستثمار التقليدية والإسلامية، وخلق وتطوير منتجات مالية جديدة في مجال الاستثمار، مثل، صناديق الاستثمار العقارية، وإدارة الأصول والثروات الخاصة بالأفراد والمؤسسات، وصناديق التقاعد الخاصة بالمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية.
وذكر المصرف أن العهدة علاقة قانونية ينشئها منشئ العُهدة وذلك بنقل أصول يمتلكها إلى أمين العُهدة وخروجها من ذمته المالية، ويتم بموجبها الاحتفاظ بأموال العُهدة باسم أمين العُهدة أو باسم شخص آخر نيابة عنه، ويباشر أمين العُهدة المهام والصلاحيات التي ينص عليها القانون الخاص بالعُهد وشروطها، وذلك من أجل تحقيق منفعة لمستفيد تحدده شروط العُهدة، بحيث يكون شخصاً معيناً بذاته، أو شخصاً غير معين بذاته، أو شخصاً مستقبلاً، وأي غرض خيري أو غير خيري لا يكون لمصلحة أمين العُهدة وحده.
وتشمل العُهدة الأموال والحقوق والصلاحيات والسلطات التقديرية والمهام والعلاقات والالتزامات المقررة بموجب العُهدة.
وبين المصرف أن الأموال المنقولة للعُهدة في حياة الشخص، تعتبر أموالاً مملوكة للعُهدة ولا تمثل جزء من أمواله ابتداء من تاريخ نقل ملكيته لتلك الممتلكات إلى العُهدة، وليس له المطالبة بها، كما لا يحق لورثته المطالبة بها بعد مماته، وبذلك لا تمثل الأصول المنقولة للعُهدة أثناء حياة الشخص جزء من تركته بعد مماته.
وذكر المصرف أن معنى (العهدة) هو: أن تقوم جهة بإدارة أموال أشخاص بدلا عن أصحابها الأصليين، والدخول تحت مظلة قانون العهد اختياري لا إجباري، إلا أنه يتعين على الداخل تحت مظلته الالتزام بكافة الشروط التي يفرضها.
وأكد المصرف عدم تطبيق أحكام غير الشريعة الإسلامية على حامل الجنسية البحرينية في حال تطبيق القانون في مملكة البحرين، مفيدا أن العهدة التي أطلقها بنك الإسكان ويتولى تنفيذها (شركة عهد)، تُعَد أحد ثمرات إصدار المرسوم بقانون، ومن خلالها يستطيع بنك الإسكان الحصول على كافة أمواله؛ للدخول في مشاريع استثمارية أخرى، وهناك عوائد اقتصادية كبيرة لمثل هذه القوانين على القطاع الاستثماري في مملكة البحرين.
ويتألف المرسوم بقانون – فضلا عن الديباجة – من (73) مادة في ستة أبواب، حيث تضمن الباب الأول الأحكام العامة المنظمة للعُهد كإنشائها والقانون الخاص بها، والمكان الرئيسي لإدارتها.
أما الباب الثاني فقد تناول الأحكام التي تسري على العُهدة البحرينية "العُهدة التي يكون القانون الخاص بها هو القانون البحريني".
في حين تناول الباب الثالث الأحكام التي تسري على العُهد الأجنبية "العُهدة التي يكون القانون الخاص بها هو قانون أجنبي".
وقد خُصِّص الباب الرابع لتنظيم الأحكام المشتركة التي تسري على العُهد البحرينية والعُهد الأجنبية بالقدر الذي يسمح فيه سياق النص بذلك، أما الباب الخامس فقد نص على الأحكام الجنائية.
وأخيرا، فإن الباب السادس تضمن أحكاماً متفرقة كتحديد المحكمة المختصة "غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية"، وبين نطاق تطبيق القانون وسلطات مصرف البحرين المركزي وتعاونه مع السلطات الأجنبية وحدود مسئوليته تجاه الغير وإصداره للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد
ويهدف المرسوم لتنظيم العُهد، ليحل المرسوم بقانون المذكور أعلاه محل القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن العهد المالية، وذلك لاستكمال البنية التشريعية، وتطوير وإعادة تنظيم العهد ليتمكن القطاع المالي والمصرفي من مواكبة التطور العالمي، وتوفير المناخ الاقتصادي الحر، وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار لدعم التنافسية، وتحقيق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030.
من جانبه، أفاد مصرف البحرين المركزي أنه تم إعداد مشروع القانون بشأن العُهَد بجهد مشترك بين المصرف ومجلس التنمية الاقتصادية، لإحلاله بدل القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن العهد المالية، موضحا أنه تم الأخذ أثناء إعداده بمتطلبات القطاع المالي المحلي والإقليمي، إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية لخدمات العهد المالية، وذلك تم الوقوف على ملاحظات جميع الجهات المعنية، كالبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التدقيق، ومكاتب المحاماة.
وذكر المصرف أن القانون السابق لتنظيم إنشاء وإدارة العهد المالية قد أبرز مملكة البحرين من أوائل المُطبقين لهذا التشريع في الشرق الأوسط، كما تضمن القانون عدداً من التعديلات التي تعنى بتطوير المتطلبات والشروط المتعلقة بالعُهد، لحماية حقوق مؤسس العُهدة والمنتفعين، ومنها المواد المتعلقة بمدة العُهدة، وتسجيل العُهد، والصلاحيات المُناطة بأمين العُهدة، وإدارة العُهدة طبقاً للشروط الواردة في سند العُهدة.
وأوضح المصرف أن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير نظام العُهد بما يحقق مواكبة التطور العالمي بشأن العُهد، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطوير منتجات الاستثمار التقليدية والإسلامية، وخلق وتطوير منتجات مالية جديدة في مجال الاستثمار، مثل، صناديق الاستثمار العقارية، وإدارة الأصول والثروات الخاصة بالأفراد والمؤسسات، وصناديق التقاعد الخاصة بالمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية.
وذكر المصرف أن العهدة علاقة قانونية ينشئها منشئ العُهدة وذلك بنقل أصول يمتلكها إلى أمين العُهدة وخروجها من ذمته المالية، ويتم بموجبها الاحتفاظ بأموال العُهدة باسم أمين العُهدة أو باسم شخص آخر نيابة عنه، ويباشر أمين العُهدة المهام والصلاحيات التي ينص عليها القانون الخاص بالعُهد وشروطها، وذلك من أجل تحقيق منفعة لمستفيد تحدده شروط العُهدة، بحيث يكون شخصاً معيناً بذاته، أو شخصاً غير معين بذاته، أو شخصاً مستقبلاً، وأي غرض خيري أو غير خيري لا يكون لمصلحة أمين العُهدة وحده.
وتشمل العُهدة الأموال والحقوق والصلاحيات والسلطات التقديرية والمهام والعلاقات والالتزامات المقررة بموجب العُهدة.
وبين المصرف أن الأموال المنقولة للعُهدة في حياة الشخص، تعتبر أموالاً مملوكة للعُهدة ولا تمثل جزء من أمواله ابتداء من تاريخ نقل ملكيته لتلك الممتلكات إلى العُهدة، وليس له المطالبة بها، كما لا يحق لورثته المطالبة بها بعد مماته، وبذلك لا تمثل الأصول المنقولة للعُهدة أثناء حياة الشخص جزء من تركته بعد مماته.
وذكر المصرف أن معنى (العهدة) هو: أن تقوم جهة بإدارة أموال أشخاص بدلا عن أصحابها الأصليين، والدخول تحت مظلة قانون العهد اختياري لا إجباري، إلا أنه يتعين على الداخل تحت مظلته الالتزام بكافة الشروط التي يفرضها.
وأكد المصرف عدم تطبيق أحكام غير الشريعة الإسلامية على حامل الجنسية البحرينية في حال تطبيق القانون في مملكة البحرين، مفيدا أن العهدة التي أطلقها بنك الإسكان ويتولى تنفيذها (شركة عهد)، تُعَد أحد ثمرات إصدار المرسوم بقانون، ومن خلالها يستطيع بنك الإسكان الحصول على كافة أمواله؛ للدخول في مشاريع استثمارية أخرى، وهناك عوائد اقتصادية كبيرة لمثل هذه القوانين على القطاع الاستثماري في مملكة البحرين.
ويتألف المرسوم بقانون – فضلا عن الديباجة – من (73) مادة في ستة أبواب، حيث تضمن الباب الأول الأحكام العامة المنظمة للعُهد كإنشائها والقانون الخاص بها، والمكان الرئيسي لإدارتها.
أما الباب الثاني فقد تناول الأحكام التي تسري على العُهدة البحرينية "العُهدة التي يكون القانون الخاص بها هو القانون البحريني".
في حين تناول الباب الثالث الأحكام التي تسري على العُهد الأجنبية "العُهدة التي يكون القانون الخاص بها هو قانون أجنبي".
وقد خُصِّص الباب الرابع لتنظيم الأحكام المشتركة التي تسري على العُهد البحرينية والعُهد الأجنبية بالقدر الذي يسمح فيه سياق النص بذلك، أما الباب الخامس فقد نص على الأحكام الجنائية.
وأخيرا، فإن الباب السادس تضمن أحكاماً متفرقة كتحديد المحكمة المختصة "غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية"، وبين نطاق تطبيق القانون وسلطات مصرف البحرين المركزي وتعاونه مع السلطات الأجنبية وحدود مسئوليته تجاه الغير وإصداره للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.