حسن الستري

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن اللجنة وافقت المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

ويعمل المرسوم على توسيع صلاحيات مصرف البحرين المركزي بإعطائه الحق في تصفية أو بيع ورهن أصول للمؤسسات الموضوعة تحت إدارته أو عقد تسوية مع الدائنين لحمايتة المؤسسة من التدهور، وإعطائه حق فرض رسم على الخدمات التي يقدمها للمؤسسات التي يديرها.

ويعطي المرسوم المصرف المركزي الحق في طلب وقف الإجراءات القضائية (نظر الدعوى، التنفيذ) على أموال المرخص له مدة سنتين قابلة للتجديد حفاظاً على حقوق المساهمين أو العملاء أو الدائنين .

وكان مصرف البحرين المركزي بين إن الهدف من وضع المرخص له تحت الإدارة هو حماية مصالح المتعاملين والمودعين والدائنين من أي تدهور في الحالة المالية للمرخص له بإيجاد أداة قانونية تمكن المدير من اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتصرف في الأصول أو إسناد الإدارة لمدير خارجي، من أجل تحسين الوضع المالي للمرخصله.

وأوضح المصرف أنه يقوم في الحالات الطبيعية بالتدخل لتصحيح مسارات المشاريع المتوقع تعثرها قبل تفاقم مشاكلها، كما يتم فرض إجراءات عقابية على مشاريع أخرى، أو فرض قيود على عملها، أو التزامات معينة، أو غرامات مالية.