حسن الستري:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتمرير مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، على أن يُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية المنصوص عليها في المادة (35) منه، ويستمر العمل بالقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، على أن يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام النظام.
وطبقا للقانون فإنه الوزير المعني بشؤون التجارة يصدر قراراً بتحديد رسوم تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات والتصفيات وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يتولى الوزير المعني بشؤون التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام (القانون) المرافق ولائحته التنفيذية.
ويهدف النظام لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق حماية أكبر لمصالح وحقوق المستهلكين، وتوطيد العلاقة المتوازنة والشفافة بين مصالح المستهلكين ومصالح القطاع التجاري، وتكريس ثقافة الحقوق والواجبات الواقعة على أطراف المستهلكين والمزودين، وذلك تأسيساً على تجارب الدول الخليجية والعربية ووفق إعلان ومواثيق الأمم المتحدة لعام 1985م بشأن حقوق المستهلك الثمانية.
ويتألف النظام من (37) مادة جاءت في خمسة فصول، حيث تناول الفصل الأول التعريفات، وجاء الفصل الثاني ببيان حقوق المستهلك، أما الفصل الثالث فقد بين التزامات المزود والوكيل، ونص الفصل الرابع على العقوبات، فيما جاء الفصل الخامس والأخير تحت عنوان (الأحكام العامة).
ولإنه يلزم لنفاذ اتفاقية النظام الموحد أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتألف – فضلاً عن الديباجة – من ست مواد، حيث تضمنت المادة الأولى الموافقة على النظام (القانون) لحماية المستهلك على أن يعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار باللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (35) منه، بينما تناولت المادة الثانية إنشاء حق إصدار الرسوم الخاصة لتراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات والتصفيات، وأما المادة الثالثة فقد أعطت الوزير المعني بشؤون التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية، فيما نظمت المادة الرابعة آلية تعيين موظفي الضبط القضائي والمنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من النظام (القانون)، كما نصت المادة الخامسة على استمرار العمل بالقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، على أن يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام النظام (القانون) الموحد، وأخيرا جاءت المادة السادسة تنفيذية.
وتوافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع مشروع القانون مع التأكيد على ضرورة وضع شروط واضحة لإرجاع السلع والبضائع المُباعة في فترة زمنية محددة منعاً لتعرض التاجر البحريني لأية خسائر مادية في حالة قيام المستهلك بإرجاع هذه السلع والبضائع بعد انتهاء موسم بيعها.
""
عزيز