حسن الستري:

رأت الحكومة أن المشروع النيابي بتعديل قانون الميزانية العامة ليلزم الجهات الخاضعة لها بتقديم تقارير كل 3 أشهر عن تنفيذ مشاريعها لوزارة المالية لا مبرر له، لتوافر الغاية المطلوبة منه من جهة، ولأن متابعة تنفيذ المشروعات أمر تنظيمي تنفيذي تكفله القرارات المنفذة وليس نصوص القانون من جهة أخرى.

وأحالت الحكومة للنواب مشروع بقانون بناء على اقتراح نيابي بتعديل المادة 47 من قانون الميزانية العامة، وذلك بالزام الجهات الخاضعة لأحكام قانون الميزانية بأن تقدم تقارير كل 3 أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي، اضافة لتقارير عن تنفيذ المشاريع على أن تراعي هذه التقارير عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بعد أن كان النص القديم مقتصراً على الأنشطة وتطور المركز المالي.

وبينت الحكومة أن القانون الحالي نص على ضرورة التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بأن تقدم لوزارة المالية تقارير عن أنشطتها ومشاريعها وتطور مركزها المالي كل 3 أشهر، ومن ثم فإن الغاية من المقترح والتي تتمثل في إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقارير عن مشاريعها وما تم تنفيذه منها لتقييمها وتدارك الخلل في تنفيذ هذه المشاريع تكون متحققة بالفعل على أرض الواقع بموجب المادة المراد تعديلها، لأن النص القديم جاءت عباراته أكثر عمومياً وشمولاً من النص المقترح، لأن تطور أنشطة المشاريع الحكومية وتنفيذها ترتبط بعموم انشطة الوزارات ومركزها المالي ولا تنفصل عنها، ومن ثم يكون التعديل المقترح تحصيل حاصل وذكر المفهوم بما لا طائل من ورائه.

وذكرت الحكومة أن نظام الرقابة على المشاريع تكفل به الدليل المالي الموحد المعمول به لدى الجهات الحكومية وتشرف على تطبيقه وزارة المالية، وقد تضمن ذلك الدليل إجراءات رقابية صارمة على تنفيذ المشاريع ومراقبة مصروفاتها، كما حدد مسؤوليات الجهات الحكومية والإجراءات المتبعة لإصدار التقارير الرسمية عن مصروفات المشاريع وتقارير سير الأعمال تحت التنفيذ، كما تضمن إلزام الجهات الحكومية المشرفة على المشاريع بتقديم تقارير تفصيلية عن سير العمل بالمشروع لوزارة المالية كل 3 أشهر، إضافة إلى إقرار نظام متابعة تنفيذ المشاريع الذي تشرف على تطبيقه وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومن ثم فإنه يوجد من القواعد القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون، وعليه ليس هناك ما يبرر تعديل قانون الميزانية العامة على النحو المقترح، لوفرة النصوص التي تحقق الغرض، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.

وأكدت الحكومة أن الأمور التنفيذية أيا كان موضوعها والإجراءات التي تحكمها تندرج دائماً في إطار العمل التنفيذي المستند إلى القرارات التنظيمية التي تصدر في شأن التنفيذ من السلطة المختصة، بما لا وجه معه للنص عليها بذاتها في صلب القانون، لذا ترى الحكومة أن الأفضل ترك أمر تنظيم تنفيذ المشاريع للسلطة التنفيذية بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء لمواكبة التطورات التي تطرأ على تنفيذ هذه المشاريع، بحسبان أن القانون يتسم بجمود نسبي مقارنة بالقرارات الإدارية والمراسيم، نظراً لأن مراحل إعداده وتعديله يتطلب إجراءات طويلة بتعذر معها التدخل السريع والفوري لمواجهة ما قد يطر من مستجدات الأمر الذي سيؤدي إلى عرقلة سير الجهاز الإداري بالدولة، وهو ما يتفق مع السياسات التشريعية التي أخذ بها المشرع البحريني عند إقرار قانون الميزانية العامة للدولة.

::

عزيز