كتبت- زهراء حبيب:

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي تم رفضه من قبل الشورى من حيث المبدأ ليتم مناقشته مجدداً من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة، فيما كشفت وزارة الأشغال والبلديات بأن إيرادات استخراج الرمال بلغت نحو 3 مليون دينار بحريني خلال عامين و3 أشهر.

وتمسكت لجنة المرافق العامة بمجلس النواب في ختام مناقشاتها للمشروع وبتوافق جميع أعضائها بقرار المجلس بالموافقة من حيث المبدأ مع إجراء بعض التعديلات، فيما رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة قرار مجلس الشورى من الناحية الدستورية.

ويهدف صندوق دعم الصيادين البحرينين إلى حماية قطاع الإنتاج البحري والعاملين فيه. و يتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة– من عشر مواد، تتضمن المادة الأولى تعريفات للمصطلحات الواردة في مشروع القانون، وحدَّدت المادة الثانية أهداف الصندوق بدعم الصيادين بأجور شهرية مقطوعة تتراوح بين 200 إلى 300 دينار، وتعلَّقت المادة الثالثة بالموارد المالية للصندوق ومنها تخصيص(1%) من ريع الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية، ونظَّمت المواد من الرابعة إلى الثامنة مجلس إدارة الصندوق وصلاحياته، وجاءت المادتان التاسعة والعاشرة تنفيذيتين.

كما ترتكز المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون وهي رعاية العاملين في قطاع الإنتاج البحري من الصيادين؛ وضمان استمرار إنتاجيته لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع الموارد التي تصب في اقتصاد الدولة، ودعم توجّهها لتوفير فرص عمل ملائمة ومنتجة.

فيما أكدت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردها الوارد إلى اللجنة، حول كميات الرمال البحرية المستخرجة، وقيمة بيعها منذ صدور قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها خلال الفترة من (أغسطس 2014م) حتى (نوفمبر 2016م).

وأوضحت الوزارة بأن الإيرادات المالية لاستخراج الرمال البحرية منذ تفعيل تطبيق القانون بلغت نحو 3 مليون دينار و216 مليون (3,216,157.245 ديناراً بحرينياً)، في حين بلغت كميات الرمال المستخرجة (5,332,314.49 متراً مكعباً).

وأحال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إلى اللجنة قرار رفض مجلس الشورى بشأن مشروع القانون السالف الذكر من حيث المبدأ حين كان قرار مجلس النواب الموافقة عليه من حيث المبدأ مع إجراء عدد من التعديلات على مواده، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

وانتهت اللجنة بالتوصية وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالتمسك بقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بالتعديلات المجراة.

ونصت المادة الثانية من القانون الخاصة بأهداف الصندوق وهي تحقيق الحماية اللازمة للصيادين المحترفين بصرف رواتب شهرية مقطوعة لا تقل عن مائتي دينار وفي فترة منع الصيد لا تقل عن ثلاثمائة دينار. وضمان دخل مستمر عند التقاعد أو في حالة العجز، وصرف مساعدات للتعويض في حالات الكوارث والحوادث والأزمات.

وحددت المادة الثالثة الموارد المالية للصندوق أولاً ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة، ثانياً (1%) من ريع الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية، ثالثاً التبرعات والمنح والهبات والصدقات والوصايا التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الإدارة، رابعاً ريع الأنشطة والخدمات التي يقوم بها الصندوق، خامساً أية موارد أخرى مالية يقرها مجلس الإدارة.

كما ينشئ في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صندوق يسمى "صندوق دعم الصيادين البحرينيين" كما نصت عليه المادة الرابعة.

ويكون للصندوق مجلس إدارة يشرف على إدارة أعماله، يشكل من رئيس ونائب رئيس وأربعة أعضاء يمثلون قطاع البيئة والصيادين، ويتبع الوزير، ويصدر بتشكيله قرار من الوزير.

يكون للمجلس الصلاحيات اللازمة لوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، كإقرار الموازنة السنوية والبرنامج السنوي للصندوق دراسة وتقييم طلبات الصيادين المحترفين الذين يتعرضون للكوارث والحوادث والأزمات،استخدام السياسات والأنظمة المتقدمة الكفيلة بتطوير الصيد الحرفي وتنظيمه، إعداد تقرير سنوي بأنشطة الصندوق وتقييم مدخراته.

وفي مادته السادسة ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء، كما يجوز الدعوة لعقد اجتماع استثنائي كلما اقتضت الحاجة لدراسة المسائل التي تدخل في اختصاص الصندوق، ويجب توجيه الدعوة للاجتماع قبل خمسة عشرة يوماً من انعقاد الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمال والملفات التي سيتم البت فيها.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

كما يجوز وفقاً للمادة الثامة للمجلس إدارة الصندوق وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة تعديل قرارات الاستفادة من تمويل الصندوق أو إلغائها في ضوء التقارير التي يتلقاها المجلس، ويكون التعديل أو الإلغاء بموجب قرار يصدر عن الوزير.

ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.

وأستثنت تلك التعديلات صرف الأجور الشهرية المقطوعة خلال فترة منع صيد الروبيان، والشروط الموضوعة في المادة الرابعة لاستحقاق الصرف بأن يكون بحرينياً ولا يكون مستفيداً من نظام الضمان الاجتماعي أو سبق إدانته بحكم نهائي في إحدى جرائم المنصوص عليها في قوانين المنظمة للصيد وغيرها.