حسن الستري
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، معارضا بذلك توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض المقترح الذي يتناول تشديد العقوبات لمخالفات الانتخابات البلدية.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان:"لا أتفق مع توصية اللجنة برفض المقترح، ناقشنا مقترح تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم الاشارة الى ضرورة تعديل قانون البلديات بحيث تتساوى العقوبات الموجودة في القانونين، فالجرائم نفسها والافعال المجرمة في العقوبتين وحدها، واذا تركنا العقوبات بقانون البلديات بدون تعديل، سيكون هناك عدم مساواة، لا يمكن ان يطبق عقوبتين على فعل واحد.
وتابعت: لا يمكن الحكم تقييد القاضي بمنعه من وقف تنفيذ العقوبات، اللجنة رأت ان العقوبة شديدة، ولكن عقوبة التزوير تصل في قانون العقوبات الى 10 سنوات، والقانون الحالي يدخلنا في جدلية دستورية، بسبب تغاير العقوبات مع ذات الجرائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما أن القانون ينص على أنه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد، والجرائم الموجودة عقوبتها تصل للسجن 10 سنوات في قانون العقوبات.
وايدتها رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، وقالت: حين يعيد المجلس مقترح قانون للجنة، فان اللجنة مطالبة اما بتغيير رايها او تقدم مبررات اخرى، وهذا ما لم تفعله اللجنة، الجرائم التي تم تشديد العقوبات عليها في قانون هي افعال رائجة في فترة العملية الانتخابية، وهذه العملية يجب أن تضبط، وكل الدول تسعى لحماية العملية الانتخابية، لقد عانى المرشحون من الشائعات التي تطلق، وبينت ان النساء يعزفن عن الترشح بسبب الجرائم الانتخابية في عز العملية الانتخابية.
وتساءلت: ما المانع من تغليظ العقوبات، خصوصا ان القاضي مخير في اختيار العقوبة بين الحبس والغرامة.
وذكرت العضو د.جهاد الفاضل: اختلف تماما مع ما توصلت له اللجنة، تشديد العقوبة جاء لتحقيق الردع، ولا يمكن ان تختلف العقوبة البلدية عن النيابية، خصوصا أن الانتخابات تجرى في ذات الوقت والمكان
وقال العضو منصور سرحان: العقوبة تقترح من اجل الاصلاح، وليس من اجل العقوبة، اذا كانت العقوبة من اجل الاصلاح فالمقترح فاشل بامتياز، ما هي المبررات لتغليظ العقوبات، هل من المنطق رفع العقوبة من 3 شهور الى 24 شهر، وكذلك العقوبات، هذا الاقتراح يمس القاضي ويعتدي على صلاحياته، ويمس صلاحيات كانت مقررة له
وقال العضو جمعة الكعبي: تم المبالغة في العقوبات، واللجنة رفضت الاقتراح لذلك، يجب أن تخفف العقوبة او يرفض.
وبين العضو الشيخ عادل المعاودة: عقوبة 200 دينار لمن يرتكب كل هذه الجرائم، يا بلاش.
أما العضو أحمد الحداد، فقد قال: اللجنة رفضت المقترح بذريحة تغاير اختصاصات وصلاحيات البلديين مع النواب، وغفلت أن بعض الاعضاء البلديين يقومون بدور كبير يفوق ما يقوم به النواب، كما أن اللجنة لم تستدع مقدمي المقترح لمناقشتهم.
وقال العضو عبدالرحمن جمشير: اجراءات اللجنة خاطئة، لا يمكن رفض المقترح من دون الاجتماع مع مقدمي المقترح.