أصدرت المحكمة العمالية حكماً بإلزام شركة للخرسانة بسداد 22 الف و544 دينار لموظفين فصلا تعسفيا من عملهما.
وطلب المدعيان في دعواهما بإلزام الشركة بتعويضهم عن الفصل التعسفي والاضرار التي لحقت بهما، والأجور المتأخرة عن شهر ديسمبر للاول ونوفمبر وديسمبر للثاني، وبدل الاجازة السنوية.
وأشار المدعيان بأن الأول بدأ العمل بالشركة منذ عام 1999 بموجب عقد عمل غير محدد المدة مقابل أجر شهري قدره 1030 دينار، والثاني لحق بالعمل عام 1994 براتب شهري 655 دينار، وفوجئا بفصلهما عن العمل بديسمبر 2012.
وبررت الشركة للمدعي عليه الثاني في الاخطار المرسل بأن سبب فصله هو تقليص حجم النشاط بسبب الأضاع الاقتصادية، وللأول أنها استغتن عنه لتدني نسبة المبيعات بعد إبلاغه بقرار الشركة بإحالته إلى التقاعد، مع العلم بأن الاخير لم يصل إلى سن التقاعد المقرر قانوناً، وهو ما يشير إلى أن الشركة انهت خدماتهما بإرادتها المنفردة، ويتوافر معه ركن الخطأ واجب التعويض.
ولفتت المحكمة بأن المدعي عليه الأول عمل لمدة 18 سنة و5 أشهر و12 يوماً لذلك تقضي له بمبلغ 7500 دينار، والمدعي عليه الثاني 11 الف 999 دينار كون أجره الاساسي 1000 دينار، ويستحق تعويض أجر 360 يوماً.
وبدل الاجازات السنوية بواقع أجر 21 يوماً، للمدعي الأول 521 دينار والثاني 1024 دينار،وعن متأخرات صرف راتب المدعي الأول لشهر ديسمبر وقدرته 873 دينار.
وقضت المحكمة بالزام الشرطة بدفع للمدعي الأول 9520 دينار والثاني 13 الف 24 دينار، وفائدة بنسبة 3% بشأن التعويض عن الفصل من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعيين والشركة المدعى عليها، بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.
وترأس الجلسة، القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الودياني.
{{ article.visit_count }}
وطلب المدعيان في دعواهما بإلزام الشركة بتعويضهم عن الفصل التعسفي والاضرار التي لحقت بهما، والأجور المتأخرة عن شهر ديسمبر للاول ونوفمبر وديسمبر للثاني، وبدل الاجازة السنوية.
وأشار المدعيان بأن الأول بدأ العمل بالشركة منذ عام 1999 بموجب عقد عمل غير محدد المدة مقابل أجر شهري قدره 1030 دينار، والثاني لحق بالعمل عام 1994 براتب شهري 655 دينار، وفوجئا بفصلهما عن العمل بديسمبر 2012.
وبررت الشركة للمدعي عليه الثاني في الاخطار المرسل بأن سبب فصله هو تقليص حجم النشاط بسبب الأضاع الاقتصادية، وللأول أنها استغتن عنه لتدني نسبة المبيعات بعد إبلاغه بقرار الشركة بإحالته إلى التقاعد، مع العلم بأن الاخير لم يصل إلى سن التقاعد المقرر قانوناً، وهو ما يشير إلى أن الشركة انهت خدماتهما بإرادتها المنفردة، ويتوافر معه ركن الخطأ واجب التعويض.
ولفتت المحكمة بأن المدعي عليه الأول عمل لمدة 18 سنة و5 أشهر و12 يوماً لذلك تقضي له بمبلغ 7500 دينار، والمدعي عليه الثاني 11 الف 999 دينار كون أجره الاساسي 1000 دينار، ويستحق تعويض أجر 360 يوماً.
وبدل الاجازات السنوية بواقع أجر 21 يوماً، للمدعي الأول 521 دينار والثاني 1024 دينار،وعن متأخرات صرف راتب المدعي الأول لشهر ديسمبر وقدرته 873 دينار.
وقضت المحكمة بالزام الشرطة بدفع للمدعي الأول 9520 دينار والثاني 13 الف 24 دينار، وفائدة بنسبة 3% بشأن التعويض عن الفصل من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعيين والشركة المدعى عليها، بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.
وترأس الجلسة، القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الودياني.