زهراء حبيب:

رفضت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بجميع أعضائها الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، للسماح للموكل بالاستعانة بخدمات أكثر من وكيل لتثميله بنشاط معين بالمنطقة، كون الغرض من الاقتراح المقدم من النائب ذياب النعيمي متحقق على أرض الواقع وبطريقة أفضل.

وأكدت اللجنة في توصيتها بأن الغاء المادتين (5،7) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، بات من المسموح للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل لتمثيله في منطقة نشاط معينة، كما أصبح بإمكان غير الوكلاء استيراد السلع والمنتجات دون الحاجة للحصول على موافقة الوكيل، ودون دفع عمولة له، الأمر الذي يكون معه الغرض من الاقتراح بقانون متحققاً حالياً وبطريقة أفضل عما ورد في الاقتراح.

ويتضمن الاقتراح بقانون إجازة الترخيص بتعدد الوكالات للموكل الواحد في الحالات التي تكون فيها هيمنة على أنواع معينة من السلع والخدمات.

يتألف الاقتراح بقانون – قبل تعديل صيغته – من ديباجة ومادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية النص الآتي: "لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة، إلا أنه يجوز استثناءً للوزير المعني بشؤون التجارة أن يمنح ترخيصاً لأكثر من وكيل لموكل في حال وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلباً على عملية العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار"، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.

وفي 7 ديسمبر 2016 النائب ذياب النعيمي مقدم الاقتراح صيغة معدلة بتعديل العنوان ومستهل المادة الأولى بحيث تنص على إضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) للمرسوم بقانون محل التعديل، بدلاً من استبدال نص المادة (5) والتي أُلغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية.

فيما عقبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المقترح بأن الهدف من أن الاقتراح بقانون متحقق حالياً، حيث أُجريت على القانون المذكور تعديلات تتمثل في إلغاء المادة (5) منه بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية والتي كانت تنص على: "لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة".

‌كما الغيت المادة (7) منه بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، والتي كانت تنص على وجوب دفع عمولة للوكيل من قبل الغير المستورد لقطع الغيار بغرض الاتجار.

وارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح، موعزه ذلك لتضمنه تدخلاً مباشراً في العلاقة التعاقدية بين الموكل والوكيل، ويُضر بالوكيل الأول لضياع حقوقه وجهوده المبذولة لإشهار السلعة والتسويق لها، سيؤدي وجود أكثر من وكيل في السوق المحلية لنفس السلعة إلى ضياع حقوق المستهلك خاصة بالنسبة لخدمات ما بعد البيع أو تلف أو فساد السلعة، ناهيك إلى أن مسائل الهيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي قد تؤثر في العرض والطلب وتؤدي لارتفاع الأسعار، تحكمها نظم وإجراءات خاضعة للقوانين النافذة في البلاد.

ولفتت الغرفة في ردها إلى أن قانون الوكالات التجارية قد نظم العلاقة بين الموكل والوكيل وهذه تعتبر من القواعد الآمرة، ولا يجوز للمُوكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة كون عقد الوكالة التجارية ملزماً للطرفين.