أكدت المحكمة الكبرى الشرعية الاستئنافية حضانة طفلة 3 سنوات لوالدها ورفض الطعن لأم بالحضانة نظرا لسجلها الذي يضم 30 قضية جنائية تمس الشرف، ومدانة بثلاث قضايا ارتكبتها فترة الحياة الزوجية دون علم الزوج، وهي القيادة تحت تأثير السكر والسرقة وإهانة موظف عام، كما أنهت مؤخراً تنفيذ حكم عقوبتها بإحدى القضايا.
وأشار محامي الزوج محمد الذوادي إلي أن طليقة الزوج طعنت بالاستئناف على حكم أول درجة القاضي بأحقية الأب بحضانة طفلته، وزعمت بأن المدعى عليه قام بتوقيع الإكراه المادي والمعنوي عليها وانتزع منها جبراً ودون رضاها حضانة الطفلة منذ طلاقهما في 24 ديسمبر 2015.
ولفت إلى أن الحقيقة مغايرة لما تدعيه المدعية وأن الزوج تزوج بها في سبتمبر 2013، وبعد فترة بسيطة اكتشف انحراف سلوكها وخروجها المتكرر من المنزل بأوقات متأخرة، دون علمه، وتركها للطفلة بلا اهتمام أو رعاية.
وصعق عندما اكشتف بأن زوجته التي أختارها كشريكة حياته لتعيش معه في عش الزوجية من أصحاب السوابق ومدانة في أكثر من 30 قضية جنائية تمس الشرف والأمانة منها 3 قضايا سرقة وإهانة موظف والقيادة تحت تأثير السكر خلال زواجهما ولم يكن يعلم بها، وصدرت عليها أحكام جنائية مطلوب تنفيذها وخرجت مؤخراً من السجن بعد تنفيذ عقوبة إحدى الجرائم.
وأكد بأن الزوج اتفق مع الزوجة على الطلاق وأن تكون حضانة الطفلة للأب حفاظاً على مصلحة هذه الطفلة البريئة، وكان ذلك أمام القاضي الشرعي وبكامل إرادتها وحريتها حسب ما هو ثابت في وثيقة الطلاق المرفقة بلائحة الدعوى، مما يؤكد عدم صحة زعم المدعية بأن المدعى عليه أوقع عليها الإكراه المادي والمعنوي وانتزع منها حضانة الطفلة جبراً ودون رضاها .
وحاولت الأم الحصول على حضانة الطفلة بأي طريقة، فأدخلت الجدة في الدعوى لضم الحضانة لها، لكنه أكد للمحكمة بأن الجدة امرأة كبيرة بالسن ومصابة بالعديد من الأمراض ناهيك بأن المدعية تسكن بذات المنزل، مؤكداً على بقائها بحضانة الأب كونه الأصلح، وقد أيدت المحكمة الاستئنافية الشرعية الحكم المستأنف بحضانة الأب لطفلته.