قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الخميس، بالسجن 15 سنة لشخص وغرامة 100 الف دينار، والسجن 10 سنوات لاثنين اخرين واسقاط جنسية الثلاثة في واقعة الانضمام لجماعة إرهابية.
وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الارهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 30/03/2017م على ثلاثة متهمين عن تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتمويلها و التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية وإشعال حريق ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات و التجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة و الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة بالسجن للمتهم الأول لمدة خمسة عشر سنة وغرامة مائة ألف دينار والسجن لمدة عشر سنوات للثاني والثالث وإسقاط جنسية المتهمون جميعاً .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه وفي إطار البحث والتحري عن الجرائم الإرهابية دلت تحريات إدارة المباحث الجنائية عن قيام عناصر مجموعة إرهابية بتلقي التدريبات العسكرية على استخدام وتصنيع الأسلحة النارية والمتفجرات ويتم تمويل تلك الجماعة من قبل أشخاص متواجدين خارج البلاد بغرض السعي لزعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن وبتكثيف التحريات توصل لتحديد هوية المتهمين حيث تلقى احدهم تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله العراقي بجمهورية العراق بعد أن تم ترتيب وتسهيل تلك التدريبات من قبل عناصر بحرينية مرتبطة مع حزب الله العراقي وتنقل المتهم سالف الذكر ما بين جمهورتي العراق وإيران والتقى بالعديد من العناصر الإرهابية وكلف من قبلهم بتنفيذ عمليات إرهابية حال عودته للمملكة.
ودلت التحريات على قيام المتهمان الثاني والثالث بتوفير أماكن السكن والمبالغ النقدية وتسهيل السفر للإرهابيين الهاربين إلى جمهورية إيران كما يقومان بدعم العناصر الإرهابية بداخل المملكة مادياً و يرتبط أحدهم بصلة وثيقة بقيادات الحرس الثوري الإيراني ويتلقى منهم دعم مالي من أجل تمويل ودعم العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة في جمهورية إيران ،،،
واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين ، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.