خفضت محكمة الاستئناف العليا، عقوبة الشخصية المعروفة المدان بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون تصريح من وزارة الداخلية من عقوبة السجن 10 سنوات إلى 3 سنوات، وتعديل عقوبة 6 مستأنفين من الحبس 3 سنوات إلى سنة واحدة، وعدم جواز نظر استئناف آخر لصدور عفو بحقه.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنها ترى تعديل العقوبة بالنسبة للمستأنف الأول بالقدر المناسب الوارد بالحكم، وأخذت بقية المستأنفين بقسط من الرأفة والاكتفاء بحبسهم لمدة سنة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن التحريات دلت على حيازة المستأنف الأول أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وتوزيعه تلك الأسلحة على باقي المتهمين التابعين له، ويعملون على حراسته.
وبعد استصدار إذن من النيابة تم تفتيش مسكنه والعثور على الأسلحة النارية بعدة أنواع وذخيرة حية، واعترف بحيازته تلك الأسلحة دون ترخيص من وزير الداخلية، وأنه وزعها على المتهمين لتأمينه وحراسته.