قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض دعوى رفعت من موظفة تطالب باسترداد 2672 ديناراً رواتب 3 أشهر حولت لحسابها البنكي بالخطأ وتم استردادها بعد أن تبين انقطاعها عن العمل بتلك الفترة، وأمرت بإلزامها بمصروفات الدعوى.
وطالبت الموظفة في دعواها المرفوعة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس قسم مدفوعات القوى العاملة بإدارة الخزانة بوزارة المالية، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأشارت إلى أنها فوجئت بقرار الخصم المباشر من حسابها البنكي واسترداد راتب وقدره 2672.375 ديناراً، فيما أكد ممثل المدعى عليها بأن الموظفة كانت منقطعة عن العمل في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2010، وهي رواتب حولت لحسابها وتم استردادها لاحقاً لعدم عملها بتلك الفترة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الموظفة كانت منقطعة عن العمل لم تؤدِ عملاً عن الفترة محل النزاع تستحق عنه أجراً، الأمر الذي يحق معه للجهة الإدارية استرداد راتب المدعية عن هذه الفترة، لكونه صُرف إليها بغير وجه حق، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.