حسن الستري:
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على النظر في اقتراح قانون يسمح للجمعيات العمومية بدعوة اعضائها إلى الإجتماعات عبر "الإيميل" أو الـ"واتس آب".
وأوصت لجنة الخدمات بجواز نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية تعديل الفقرة الأولى من المادة المذكورة بحيث يُستعاض عن توجيه الدعوات لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق البريد المسجل، لتكون الدعوة بالبريد والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي (إن وجدت).
ويهدف المقترح المقدم من النائب علي العطيش لتقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حالياً مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل، والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.
وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ليس لديها مانع من التعديل الوارد بالاقتراح بقانون بما يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الإلكترونية، وإنما يجب أن تتضمن طرقاً ذات شرعية في التنفيذ، وحجّة في الإثبات ضماناً لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع، حيث اشترط المشرّع في المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية عدة إجراءات وطرق في التبليغ، وأوّلها بخطابات مسجلة بعلم الوصول، والإعلان في جريدة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية لما لها من أهمية في تأكيد وصول الدعوات وتقارير (مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والمفتشين)، وكلها تقارير وأوراق مهمة يجب التأكد من وصولها للأعضاء، ويجب إطلاع الأعضاء عليها استعداداً للاجتماع.
واتفقت الجمعيات التعاونية مع المقترح، مؤكدين انه في فترة السبعينيات كانت تجربة الحركة التعاونية في بدايتها، ويلاحظ أن عدد أعضاء الجمعيات التعاونية لا يتجاوز العشرات في بعضها ولا يزيد على بضع مئات عند البعض الآخر، في حين أن عدد أعضاء الجمعيات في الوقت الحالي يصل إلى آلاف الأعضاء، ونظرا لوجود وسائل بديلة ومضمونة في توصيل الرسالة (الدعوة) للأعضاء، (مثل الرسائل النصية، الإيميل، الواتساب)، فإن المقترح يهدف لتوفير آلاف الدنانير التي تُصرف في حال استمرار تطبيق شرط استخدام البريد المسجل وعلم الوصول كما ينص القانون الحالي.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على النظر في اقتراح قانون يسمح للجمعيات العمومية بدعوة اعضائها إلى الإجتماعات عبر "الإيميل" أو الـ"واتس آب".
وأوصت لجنة الخدمات بجواز نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية تعديل الفقرة الأولى من المادة المذكورة بحيث يُستعاض عن توجيه الدعوات لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق البريد المسجل، لتكون الدعوة بالبريد والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي (إن وجدت).
ويهدف المقترح المقدم من النائب علي العطيش لتقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حالياً مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل، والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.
وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ليس لديها مانع من التعديل الوارد بالاقتراح بقانون بما يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الإلكترونية، وإنما يجب أن تتضمن طرقاً ذات شرعية في التنفيذ، وحجّة في الإثبات ضماناً لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع، حيث اشترط المشرّع في المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية عدة إجراءات وطرق في التبليغ، وأوّلها بخطابات مسجلة بعلم الوصول، والإعلان في جريدة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية لما لها من أهمية في تأكيد وصول الدعوات وتقارير (مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والمفتشين)، وكلها تقارير وأوراق مهمة يجب التأكد من وصولها للأعضاء، ويجب إطلاع الأعضاء عليها استعداداً للاجتماع.
واتفقت الجمعيات التعاونية مع المقترح، مؤكدين انه في فترة السبعينيات كانت تجربة الحركة التعاونية في بدايتها، ويلاحظ أن عدد أعضاء الجمعيات التعاونية لا يتجاوز العشرات في بعضها ولا يزيد على بضع مئات عند البعض الآخر، في حين أن عدد أعضاء الجمعيات في الوقت الحالي يصل إلى آلاف الأعضاء، ونظرا لوجود وسائل بديلة ومضمونة في توصيل الرسالة (الدعوة) للأعضاء، (مثل الرسائل النصية، الإيميل، الواتساب)، فإن المقترح يهدف لتوفير آلاف الدنانير التي تُصرف في حال استمرار تطبيق شرط استخدام البريد المسجل وعلم الوصول كما ينص القانون الحالي.