حسن الستري:
أوصت لجنة الخدمات النيابية بتمرير مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي يتيح لأبناء البحرينية المعاقين من زوج أجنبي الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم البحرينيون، شريطة أن يكونوا مقيمين بالبحرين.
ويهدف المقترح لدعم المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة في مملكة البحرين مع أبنائها بما يتفق وتشريعات المملكة الداعمة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومراعاة ما يمرّ به الأبناء المعاقون للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، المقيمون في مملكة البحرين، من ظروف صحية تستلزم توفير العناية والخدمات المناسبة لهم.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون، لأن التعديل الوارد في المشروع يتطلب تكلفة مالية تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015 - 2016)، والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (14) لسنة 2015 مما يتوجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية وفقاً لما نصت عليه المادة (109) من الدستور والمذكرة التفسيرية، مشيرة لوجود عجز في الميزانية العامة للدولة، وعدم توفر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ المشروع بقانون، كما ذكرت الحكومة أن اشتراط إقامة دائمة للمعاق الأجنبي من أم بحريني يثير مشاكل عملية بحسبان أنه لا يوجد معيار منضبط لاعتبار الإقامة دائمة.
ورأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التعديل المقترح سوف يترتب عنه زيادة المخصصات المالية المترتبة على هذا القانون، والتي لم يتم تضمينها في برنامج عمل الحكومة الموقرة للعامين (2016-2015)، واوضحت الوزارة أنه ليس لديها المعلومات اللازمة لتحديد أعداد ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي؛ وذلك نظراً لعدم تسجيل هذه الفئة في سجلات الوزارة المتعلقة بمخصص ذوي الإعاقة، حيث يتم صرف المخصص فقط لذوي الإعاقة من المواطنين والذين بلغ عددهم حتى أكتوبر 2016 (10,766) من ذوي الإعاقة، ويتم صرف مبلغ (13) مليون دينار سنوياً تقريباً.
من جانبه، أبدى المجلس الأعلى للمرأة موافقته على المشروع بقانون وذكر أن المقصود من عبارة (الإقامة الدائمة) التحقق من تواجد وإقامة المستفيدين من ذوي الإعاقة بشكل فعلي ودائم في مملكة البحرين لضمان استحقاقهم للدعم والمساعدة الصحية، إلا أنه لابد من تحديد مدة دنيا للإقامة المطلوبة على أن تكون هذه المدة قصيرة نظراً لظروف ذوي الإعاقة وحاجتهم الملحة للإعانة والرعاية الصحية.
واتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع ماذهب إليه المشروع بقانون بتعديل نص المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين؛ استناداً لمبدأ المساواة الوارد في الدستور، وماتضمنته أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أن تفعيل أحكام الاتفاقيات يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والتي من ضمنها منح أبناء البحرينية ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون.
وأوضحت أن المشروع بقانون جاء ليحقق جملة من الأهداف النبيلة التي ارتكزت على منح الدعم للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة مع أبنائها ممن لهم وضع خاص – ذوي الإعاقة- في مملكة البحرين من جانب، ولاستكمال المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من بينها القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة من جانب آخر، سيما وأن ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية يمرون بظروف صحية تستلزم توفير العناية وتقديم الخدمات لهم، ليكونوا قادرين على الإسهام في بناء المجتمع والارتقاء به، الأمر الذي يتفق مع توصيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن دعم تلك الفئة من النساء.
وينص المشروع كما وافقت عليه اللجنة على أنه يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، النص الآتي ""تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقة من البحرينيين، وعلى ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين".