كتبت- زهراء حبيب:

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك بفصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم، واستثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها بالكشف.

وتحفظ المستشار القانوني للجنة على إغفال النص على المنقولات كأحد مفردات الذمة المالية للملتزمين بالكشف عن ذمتهم المالية، بالإضافة إلى إغفال وضع حد أقصى للغرامة المشار اليها يتنافى مع مبدأ التفريد التشريعي للعقوبة، ويعد إهداراً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ومن جانبه أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال لقاء عقد مع اللجنة في يناير الماضي، بأن فصل الذمة المالية للزوجة من إقرار ذمة زوجها المُلزم، وفصل الذمة المالية للزوج عن زوجته الملزمة بالإقرار، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في قضية غسل الأموال، ولذلك جاء هذا المرسوم.

وأشار إلى إن مبررات إصدار المرسوم بقانون في غيبة البرلمان جاءت لوجود تحديات عملية تحتاج إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.

ولفت إلى أن المرسوم بقانون قد ألغى النص الخاص بحصر المنقولات، وذلك لوجود صعوبة في حصر المنقولات وإثباتها من الناحية العملية في إقرار الذمة المالية.

وبخصوص الغرامة المالية، أفاد الوزير بإن المرسوم بقانون وضع حد أعلى للغرامة في القانون وهو في ذلك يتوافق مع قانون العقوبات، الذي نص على ألا تزيد عقوبة الغرامة عن 500 دينار في الجنح، وفي هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يحكم بغرامة تتجاوز الـ 500 دينار، وذلك لأن القاضي مقيد بالحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، والذي لا يجاوز 500 دينار.

فيما لم يبدي مصرف البحرين المركزي أية ملاحظات بشأن المرسوم بقانون،وهو كما جاء في رده على اللجنة.

ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من أربعة مواد، تضمنت المادة (1) استبدل عبارة (وذمة أولاده القُصر) بعبارة (وذمة زوجه وأولاده القصر) الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الكشف عن الذمة المالية.

واستبدال عبارة (ذمة أولاده القُصر) بعبارة (ذمة زوجه وأولاده القُصر) الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون، بالإضافة إلى استبدال عبارة (وأولاده القُصر) بعبارة (وزوجه وأولاده القُصر) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السادسة.

وجاءت المادة (2) باستبدال نصوص الفقرة (2) من المادة الأولى والمادة الثامنة والفقرة الرابعة من المادة التاسعة في القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ونصت المادة (3) من المرسوم بقانون بحذف الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، أما المادة (4) فهي تنفيذية.

وأشارت اللجنة بأن المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بفصل الذمة المالية للزوجين وتأثير ذلك على وحدة وتماسك الأسرة من خلال مراعاة فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، مسايرة منهج التشريعات المقارنة في هذا الشأن حيث قصرت تطبيق هذا القانون على الملزم وأولاده القصر دون ان يمتد تطبيقه إلى الزوج.

وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها الموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.