أكد وكيل وزارة شؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح أن البلديات لا تقوم بإيقاع الغرامات على المخالفين إلا بعد إنذارهم مرتين.
وقال بجلسة الشورى، الأحد، "لسنا مثل الجهات الأخرى، لا نخالف الشخص مباشرة، في البداية نعطيه إخطاراً أول لتصحيح وضعه ثم إخطاراً ثانياً، وفي الإخطار الثالث يتم تغريمه".
وكان الوكيل يرد على مداخلات العضوين أحمد بهزاد وفاطمة الكوهجي اللذين رأو أن العقوبات الواردة في قانون النظافة العامة لا تتناسب مع الأفعال.
وأعاد مجلس الشورى للجنة المرافق المادة 13 التي تنص على "مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (8،7،6،4،3،2) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (10،9،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة، والإغلاق النهائي أو المؤقت، وذلك بحسب الأحوال.
وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت.
ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (13)، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح".
ومرر المجلس المادة 14 التي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة، إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وذلك بموافقة أو علم أو تستر أو إهمال أي من أعضاء مجلس إدارته أو رئيس أو مسؤول يمثله، وفي حالة العود يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقر الذي وقعت فيه المخالفة الذي يمارس فيه النشاط المتعلق بها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً".