ألزمت محكمة الاستئناف المدنية العليا، وكيل إحدى وكالات السيارات في البحرين بتعويض صاحب سيارة احترقت بعد أقل من شهر من شرائها، بسبب وجود عطب مصنعي، بسداد 22 ألف دينار، بعد تعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بالتعويض 5 آلاف دينار فقط.
وقال عبدالرحمن غنيم وكيل صاحب السيارة، إن موكله طعن على الحكم المستأنف، للمطالبة بإلزام وكالة السيارات للشركة المصنعة بالبحرين بأن تؤدي له مبلغ 22 ألف و800 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء هلاك سيارته بسبب الحريق، مع إلزام المستأنف ضدهما بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع تحميل المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، احتياطياً انتداب خبير متخصص في مجال كهرباء السيارات للكشف عليها وبيان السبب المباشر للحريق.
وأضاف غنيم أن موكله اشترى السيارة في ديسمبر عام 2011 من الوكالة وفي 2 يناير 2012 نشب حريق بالسيارة كان سببه ناتج عن تسرب للوقود من الماسورة المغذية لحاقن الوقود، حسبما ورد بتقرير إدارة الدفاع المدني والإطفاء وعند عرض السيارة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية والتي اختتمت تقريرها عن وجود خلل فني في أحد أجزاء المحرك.
وأخطر وكيل المستأنف ضدها الأولى بضرورة استبدال السيارة بأخرى بموجب إخطار مسجل بعلم الوصول دون جدوى، مما حدا به لإقامة الدعوى المستعجلة لإثبات حالة السيارة المطالبة بالتعويض، وتم انتداب خبير في الدعوى والذي أودع تقريره وثم إنهاء الدعوى بإيداعه للتقرير.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعى مبلغ 5 آلاف دينار و950 ديناراً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف مما حدا به للطعن عليه بالاستئناف.
وعول الحكم المستأنف في قضائه على تقرير الخبير المودع بالدعوى المضمومة دون تقرير الخبير الذي انتدبته في الدعوى المنظورة والذي انتهى في طي تقريره، إلى أن سبب وقوع الحريق لا يعود إلى عيوب في صناعة السيارة بل السبب الحقيقي هو قيام المدعى بتركيب عادم غير أصلي لايتواءم مع النظام الذي تعمل به هذه النوعية من السيارات وأن المدعى هو الذي تسبب في الأضرار التي لحقت بسيارته لتعمده تركيب نظام العادم لدى المستأنف ضدها الثانية.
ودفع غنيم بأن المستأنف كان منتظماً بعمل السرفيس وبجداول الصيانة والضمان المعتمدة من جانب المستأنف ضدها الأولى وذلك بعد إضافة نظام العادم، والتي لم تظهر له أي خطورة أو أضرار من جانب هذه الإضافة، ولم تقم بإلغاء الضمان إذ رأت أنه من ممكن أن يؤدي إلى حريق السيارة.
وأصدرت المستأنف ضدها الثانية شهادة كتابية بمثابة ضمان تفيد بأن أنبوب العادم المضاف بواسطتها من نوعية جيدة ولا يسبب أية أضرار للسيارة.
كما دفع بأن الشركة الأم نشرت تعميماً على جميع وكلائها في جميع أنحاء العالم بضرورة سحب السيارات من موديل وطراز سيارة المستأنف لعمل تغيير بأجزاء بالمحرك خاصة الأجزاء الكهربائية الخاصة بالبطارية، لاكتشاف خلل وعيب مصنعي فيها وبناء على هذا التعميم قامت المستأنف ضدها بالاتصال على عملائها الذين اشتروا نفس السيارة ونوعها ومن ضمنهم المستأنف، وأخطرتهم بضرورة التوجه إلى مراكزها لتغيير القطع المعيبة التي تتسب في احتراق العديد من السيارات.
وطالب غنيم بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بأن تؤديا له مبلغاً إجمالياً قدره اثنان وعشرون ألف وثمانمائة دينار تعويضاً عن هلاك السيارة بواقع 12 ألف 800 دينار قيمة السيارة قبل الحريق، و3 آلاف 500 دينار تعويضاً عن هلاك منقولاته ومتعلقاته الشخصية، وهلاك الإضافات التى أضافها للسيارة وهلكت بسبب الحريق، وعدم انتفاعه بالسيارة، ومبلغ 6500 دينار تعويضاً معنوياً وأدبياً عما أصاب المستأنف من ألم نفسي نتيجة تعرضه لخطر كاد يودى بحياته، وما تبع ذلك من ألم نفسي نتيجة هلاك سيارته ومنقولاته، مع إلزام المستأنف ضدهما بالفوائد القانونية بواقع 10%من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.