أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يجرم فعل الوسيط في الرشوة.
واتفقت وزارة الداخلية مع الاقتراح بقانون الذي جاء لسد جانب من جوانب القصور في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وأكدت اللجنة الخارجية أهمية هذا الاقتراح بقانون الذي اقترح بغرض سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تجريم فعل الوسيط في الرشوة.
فالاقتراح بقانون يجرم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها لأخذها مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكافة أشكالها، هذا بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت لها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها.