أعلنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني الخميس، بدء تنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة.
وقالت الهيئة إنه يشترط لترخيص مزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة أن يكون بحريني، ولا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة الحصول على تصاريح لجلْب عمالة أجنبية تتعلق بهذا النشاط.
وبينت الهيئة أن على المرخص الحصول على موافقة البلدية المختصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص الأماكن المحدَّدة لوقوف المركبة، وبمراعاة عدم الإخلال بقواعد السلامة المرورية.
وجاء في نص بيان هيئة التشريع والإفتاء القانوني:
وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، وعلى الأخص المادة (27) منها، وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشؤون التجارة، قرر الآتي:
المادة الأولى
تطبَّق أحكام هذا القرار على نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة المعدَّة لذلك، والتي تقدم خدماتها في أماكن محدَّدة وفقاً للمادة الثانية من هذا القرار.
المادة الثانية
يُشترَط للترخيص لمزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة ما يلي:
أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية.
الحصول على موافقة وزارة الصحة.
الحصول على موافقة البلدية المختصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص الأماكن المحدَّدة لوقوف المركبة، وبمراعاة عدم الإخلال بقواعد السلامة المرورية.
تسجيل المركبة المعدَّة للاستخدام في النشاط لدى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
الحصول على موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
المادة الثالثة
يجب على المرخَّص له أن يكتب اسمه التجاري ورقم السجل التجاري بشكل واضح على المركبة المستخدَمة لمزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة.
المادة الرابعة
لا يجوز للمرخَّص له بمزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة الحصول على تصاريح لجلْب عمالة أجنبية تتعلق بهذا النشاط.
المادة الخامسة
على وكيل الوزارة لشؤون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.